تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
ثُمَّ ( وَلَوْ شَكَّ ) مُصَلٍّ ( فِي تَرْكِ بَعْضٍ ) مِنْ الْأَبْعَاضِ السَّابِقَةِ مُعَيَّنٍ كَقُنُوتٍ ( سَجَدَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ ( أَوْ ) فِي ( ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ ) أَيْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ ( فَلَا ) يَسْجُدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ سَهْوًا وَشَكَّ أَنَّهُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي سَجَدَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ أَوْ فِي أَنَّهُ سَهَا أَوْ لَا أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ بَعْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ مُقْتَضِيَهُ مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ .
( وَلَوْ سَهَا ) بِمَا يَقْتَضِي السُّجُودَ ( وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ ) أَوْ لَا أَوْ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً ( فَلْيَسْجُدْ ) ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدَةً فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُجُودِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ 187 مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ
( وَلَوْ سَهَا ) بِمَا يَقْتَضِي السُّجُودَ ( وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ ) أَوْ لَا أَوْ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً ( فَلْيَسْجُدْ ) ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدَةً فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُجُودِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ 187 مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث