تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ ) اُنْظُرْ صُورَةَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ أَيْ الْأَوَّلُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا قُنُوتَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا لِلنَّازِلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ قُنُوتِ النَّازِلَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا وَصَلَتْ وَقَصَدَ الْإِتْيَانَ فِيهِ بِتَشَهُّدَيْنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ أَوَّلِهِمَا حِينَئِذٍ يَقْتَضِي السُّجُودَ وَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا عَازِمًا عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ صَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ السُّجُودِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِهَذَا التَّصْوِيرِ ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ السُّجُودُ فِيهِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ ، أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ 187 لِقَوْلِهِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ ، أَوْ التَّشَهُّدُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ تَحَقَّقَ تَرْكُ بَعْضٍ وَشَكَّ أَهُوَ الْقُنُوتُ ، أَوْ التَّشَهُّدُ ، وَفِي هَذِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكُ شَيْءٍ وَإِنَّمَا شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَمْ لَا ، فَلْيُتَأَمَّلْ . فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَجِيهًا فِي الْمَعْنَى إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ ، ( وَقَوْلُهُ : مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ ) وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ
( قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ ) اُنْظُرْ صُورَةَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ أَيْ الْأَوَّلُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا قُنُوتَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا لِلنَّازِلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ قُنُوتِ النَّازِلَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا وَصَلَتْ وَقَصَدَ الْإِتْيَانَ فِيهِ بِتَشَهُّدَيْنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ أَوَّلِهِمَا حِينَئِذٍ يَقْتَضِي السُّجُودَ وَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا عَازِمًا عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ صَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ السُّجُودِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِهَذَا التَّصْوِيرِ ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ السُّجُودُ فِيهِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ ، أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ 187 لِقَوْلِهِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ ، أَوْ التَّشَهُّدُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ تَحَقَّقَ تَرْكُ بَعْضٍ وَشَكَّ أَهُوَ الْقُنُوتُ ، أَوْ التَّشَهُّدُ ، وَفِي هَذِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكُ شَيْءٍ وَإِنَّمَا شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَمْ لَا ، فَلْيُتَأَمَّلْ . فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَجِيهًا فِي الْمَعْنَى إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ ، ( وَقَوْلُهُ : مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ ) وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث