تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى أَمَّا لَوْ سَلَّمَ ( قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ مَعَ الشُّرُوعِ فِيهِ مُبْطِلَةٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ مَحَلُّ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ سم ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ سم ( قَوْلُهُ الْخُرُوجَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ مَعَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ ) أَيْ مَا لَوْ نَوَى مَعَ السَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ ) أَيْ مُقَارِنًا لَهُ سم ( قَوْلُهُ فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ إلَخْ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِضَعْفِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ حَقِيقَتُهَا إلَّا بِتَمَامِ السَّلَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي احْتِمَالِ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِ صَاحِبِهِ خِلَافُهُ 194 قَوْلُهُ قُلْتُ يُفَرَّقُ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ جَزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ تَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الْخُرُوجِ فِي الثَّانِي سم ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ السَّلَامِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ يَكُونُ السَّلَامُ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَخْ ) أَيْ يَجُوزُ الْخُرُوجُ .
( قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى أَمَّا لَوْ سَلَّمَ ( قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ إنْ أَتَى بِعَلَيْكُمْ ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ مَعَ الشُّرُوعِ فِيهِ مُبْطِلَةٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ السُّجُودِ إذَا لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ مَحَلُّ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُؤَثِّرُ سم ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيْكُمْ سم ( قَوْلُهُ الْخُرُوجَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ بَعْضَ سَلَامِ التَّحَلُّلِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ مَعَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ ) أَيْ مَا لَوْ نَوَى مَعَ السَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ ) أَيْ مُقَارِنًا لَهُ سم ( قَوْلُهُ فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ إلَخْ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِضَعْفِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ حَقِيقَتُهَا إلَّا بِتَمَامِ السَّلَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي احْتِمَالِ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِ صَاحِبِهِ خِلَافُهُ 194 قَوْلُهُ قُلْتُ يُفَرَّقُ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ جَزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِبَارَ تَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الْخُرُوجِ فِي الثَّانِي سم ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ السَّلَامِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ يَكُونُ السَّلَامُ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَخْ ) أَيْ يَجُوزُ الْخُرُوجُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث