تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1441 · ص. المطبوع 268 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِي ) أَيْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَ ( قَوْلُهُ : إلَى التَّوَقُّفِ ) أَيْ عَدَمِ تَرْجِيحِ وَجْهٍ وَ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ ) فَاعِلُ وَقَعَ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : النَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ ) وَهُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّ سَبَبَ الْإِعَادَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَوَجْهُ سَنِّ الْإِعَادَةِ فِيمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا تَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ كَأَنَّهَا فُعِلَتْ كَذَلِكَ وَجَمَاعَةً احْتِمَالُ اشْتِمَالِ الثَّانِيَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى أَكْمَلَ مِنْهَا ظَاهِرٌ انْتَهَى . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَصُورَتِهَا إلَخْ ) أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْت بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : رَجَاءَ كَوْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ احْتِمَالُ اشْتِمَالِ الثَّانِيَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ لَمْ تُوجَدْ فِي الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى أَكْمَلَ فِي الظَّاهِرِ انْتَهَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِمَا فِي الْخَبَرِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَبَنَيْتُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى النَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : حَمْلَ تِلْكَ الْأَبْحَاثِ السَّابِقَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ وَقَوْلُهُ ، وَالْأَوْجَهُ فِيمَا تَرَدَّدَ إلَخْ 268 وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ أَنَّهَا إلَخْ لَكِنْ فِي تَقْرِيبِ عِلَّةِ الْحَمْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَحْثِ الثَّالِثِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الثَّانِي ) أَيْ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً وَ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْأَوَّلِ ) أَيْ مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا ، وَالظَّرْفُ حَالٌ مِنْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فِي هَذَا ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ وَ ( قَوْلُهُ : فَهُنَا ) أَيْ فِي الْمُعَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِمَا ) أَيْ الْكِفَايَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَرَأَيْته ظَاهِرًا إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مُفَادَ مَا يَذْكُرُهُ عَنْ الرَّوْضَةِ ، وَالْكِفَايَةِ أَنَّ سَبَبَ الْإِعَادَةِ فِي الْقِسْمَيْنِ مَعَ الْمُنْفَرِدِ حُصُولُ الْفَضِيلَةِ لَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ نَحْوَ فَاسِقٍ وَلَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةٌ لِلْمُعِيدِ وَأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ الْإِعَادَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَهُوَ عَلَيْهِ لَا لَهُ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ صَلَّى الْعِيدَ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً ( قَوْلُهُ : لِلْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ السَّوَادَةِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ ذَلِكَ ) الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ
( قَوْلُهُ : لِمَ اشْتَرَطُوا هُنَا ذَلِكَ ) أَيْ أَنْ يَكُونَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي يُعِيدُ مَعَهَا فِيهَا ثَوَابٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْإِعَادَةِ ( قَوْلُهُ : بِالثَّانِي ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي جَمَاعَتِهَا ( قَوْلُهُ : بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا بَحَثَهُ هَذَا الْبَعْضُ خِلَافُ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَا حَاصِلُهُ سم وَظَاهِرُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ هَذَا الْبَحْثِ وَمَرَّ وَ يَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْمُنْفَرِدِ ) أَيْ فِيمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا ( قَوْلُهُ : وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَإِنْ كُرِهَ ) أَيْ الِاقْتِدَاءُ لِنَحْوِ فِسْقِ الْإِمَامِ أَيْ فَالِاقْتِدَاءُ مَنْدُوبٌ وَمَكْرُوهٌ بِجِهَتَيْنِ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلنَّدْبِ ( قَوْلُهُ : يُوَافِقُ مَا قَدَّمْته إلَخْ ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَكِنَّ ظَاهِرَ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَفِي إطْلَاقِ دَعْوَى الْمُوَافَقَةِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَا هُنَا ) أَيْ عَلَى النَّظَرِ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ ، وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى ثَوَابٍ عِنْدَ التَّحَرُّمِ إلَخْ ) هَلَّا كَفَى فِي الْإِعَادَةِ وَنَدْبِهَا حُصُولُ ذَلِكَ الثَّوَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقْتَدِي حَيْثُ لَمْ يُكْرَهْ اقْتِدَاؤُهُ بَلْ لَا يُتَّجَهُ إلَّا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ سم ( قَوْلُهُ : فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُنْفَرِدِ وَالْإِعَادَةِ مَعَهُ
( قَوْلُهُ : وَفِي هَذِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُنْفَرِدُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ إلَخْ ) هُوَ مَحَطُّ الِاعْتِرَاضِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَوَّلِ ) أَيْ مِمَّا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ هُوَ قَوْلُهُ لَمْ تُسَنَّ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَاكَ ) أَيْ الْأَوَّلَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث