تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ حَدَثُهُ أَوْ خَبَثُهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ خَبَثُهُ الْخَفِيُّ أَمَّا الظَّاهِرُ فَقِيَاسُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ إذَا بَانَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ فَرْعٌ إذَا بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثُ إمَامِهِ أَوْ تَنَجُّسُهُ أَيْ وَلَوْ بِنَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ ، وَالْعُبَابِ فَارَقَهُ أَوْ بَعْدَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَقْضِ . ا هـ . مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ تَنَجُّسُهُ بِنَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ كَفَتْ مُفَارَقَتُهُ وَلَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ إطْلَاقُهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَنَجُّسُهُ بِالظَّاهِرَةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِالنِّيَّةِ ا هـ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ مَثَلًا وَعَلِمَ بِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْأُولَى فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي فَصْلٍ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ قُبَيْلَ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَارَقَةِ تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ قَطْعًا بَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ خَلْفَ مَنْ عَلِمَ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا مَضَتْ لَحْظَةٌ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ أَيْ الْمُفَارَقَةَ إلَخْ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْبُطْلَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِظَارٍ كَثِيرٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ 294 لَمْ يَتَقَدَّمْ اقْتِدَاءٌ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا ، فَإِنَّهُ سَبَقَ الِاقْتِدَاءُ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ حَدَثُهُ أَوْ خَبَثُهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ خَبَثُهُ الْخَفِيُّ أَمَّا الظَّاهِرُ فَقِيَاسُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ إذَا بَانَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ فَرْعٌ إذَا بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثُ إمَامِهِ أَوْ تَنَجُّسُهُ أَيْ وَلَوْ بِنَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ ، وَالْعُبَابِ فَارَقَهُ أَوْ بَعْدَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَقْضِ . ا هـ . مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ تَنَجُّسُهُ بِنَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ كَفَتْ مُفَارَقَتُهُ وَلَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ إطْلَاقُهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَنَجُّسُهُ بِالظَّاهِرَةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِالنِّيَّةِ ا هـ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ مَثَلًا وَعَلِمَ بِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْأُولَى فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي فَصْلٍ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ قُبَيْلَ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَارَقَةِ تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ قَطْعًا بَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ خَلْفَ مَنْ عَلِمَ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا مَضَتْ لَحْظَةٌ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ أَيْ الْمُفَارَقَةَ إلَخْ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْبُطْلَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِظَارٍ كَثِيرٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ 294 لَمْ يَتَقَدَّمْ اقْتِدَاءٌ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا ، فَإِنَّهُ سَبَقَ الِاقْتِدَاءُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث