تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ إلَخْ ) أَيْ فَيُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ الْإِمَامِ أُمِّيًّا ( قَوْلُهُ : نَحْوِ الْحَدَثِ إلَخْ ) أَيْ كَالنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَثِ ) أَيْ الْخَفِيِّ ، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا لَوْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ يَجِبُ بِهِ الِاسْتِئْنَافُ وَمَا لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ مَعَهُ مِمَّا تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَجَبَتْ بِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ غَيْرُ نَحْوِ الْحَدَثِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ 293 قُدْوَةُ الْمُصَلِّي عَارِيًّا أَوْ قَاعِدًا عَلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْقِيَامِ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ حَدَثُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ أَوْ الْحَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ خَبَثُهُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ خَبَثُهُ الْخَفِيُّ أَمَّا الظَّاهِرُ فَقِيَاسُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ إذَا بَانَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ مِنْ جَوَازِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَنَجُّسُهُ بِالظَّاهِرَةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ قَالَهُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ ) أَيْ عَقِبَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ قَطْعًا مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا مَضَتْ لَحْظَةٌ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ أَيْ الْمُفَارَقَةَ . ا هـ . وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ مَثَلًا وَعَلِمَ بِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّارِحِ فِي فَصْلِ خَرَجَ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِظَارِ كَثِيرٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ هُنَاكَ اقْتِدَاءٌ بِخِلَافِهِ هُنَا ، فَإِنَّهُ سَبَقَ الِاقْتِدَاءَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوُقُوفَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا ، وَالْقِرَاءَةَ رُكْنٌ ، وَالطَّهَارَةَ شَرْطٌ وَيُحْتَاطُ لِلْأَوَّلِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلثَّانِي بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ صَيْرُورَتِهِ أُمِّيًّا بَعْدَ مَا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ مُغْنِي .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ إلَخْ ) أَيْ فَيُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ الْإِمَامِ أُمِّيًّا ( قَوْلُهُ : نَحْوِ الْحَدَثِ إلَخْ ) أَيْ كَالنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَثِ ) أَيْ الْخَفِيِّ ، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا لَوْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ يَجِبُ بِهِ الِاسْتِئْنَافُ وَمَا لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ مَعَهُ مِمَّا تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا بَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَجَبَتْ بِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ غَيْرُ نَحْوِ الْحَدَثِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ 293 قُدْوَةُ الْمُصَلِّي عَارِيًّا أَوْ قَاعِدًا عَلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْقِيَامِ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ حَدَثُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ أَوْ الْحَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ خَبَثُهُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ خَبَثُهُ الْخَفِيُّ أَمَّا الظَّاهِرُ فَقِيَاسُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ إذَا بَانَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ مِنْ جَوَازِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَنَجُّسُهُ بِالظَّاهِرَةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ قَالَهُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ ) أَيْ عَقِبَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ قَطْعًا مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا مَضَتْ لَحْظَةٌ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ أَيْ الْمُفَارَقَةَ . ا هـ . وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ مَثَلًا وَعَلِمَ بِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّارِحِ فِي فَصْلِ خَرَجَ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِظَارِ كَثِيرٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ هُنَاكَ اقْتِدَاءٌ بِخِلَافِهِ هُنَا ، فَإِنَّهُ سَبَقَ الِاقْتِدَاءَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوُقُوفَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا ، وَالْقِرَاءَةَ رُكْنٌ ، وَالطَّهَارَةَ شَرْطٌ وَيُحْتَاطُ لِلْأَوَّلِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلثَّانِي بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ صَيْرُورَتِهِ أُمِّيًّا بَعْدَ مَا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ مُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث