تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ . ا هـ . قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا . ا هـ . أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ ( قَوْلُهُ : وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ ( قَوْلُهُ : إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : فِي اعْتِبَارِهَا ) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ ( وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ ( قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِذِكْرِ ذَلِكَ ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ 381 مُشْتَمِلٍ عَلَى الْمَسَافَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ . ا هـ . قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا . ا هـ . أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ ( قَوْلُهُ : وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ ( قَوْلُهُ : إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : فِي اعْتِبَارِهَا ) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ ( وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ ( قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِذِكْرِ ذَلِكَ ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ 381 مُشْتَمِلٍ عَلَى الْمَسَافَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث