تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ) هُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ 394 صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَهَذِهِ الْمُلْحَقَاتُ تَحَقَّقْنَا الصِّحَّةَ فِيهَا وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَيْ تَقْدِيمًا ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ قَدْ يَجِبُ فِي هَذَيْنِ ) فِي ذِكْرِ قَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً لَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ وَجَبَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى إدْرَاكِهِ نُدِبَ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى ) أَيْ وَنَازِلًا وَقْتَ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَوْلَوِيَّةُ التَّأْخِيرِ م ر ( قَوْلُهُ : أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا ) 395 بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا ( قَوْلُهُ : انْدَفَعَ مَا يُقَالُ ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ ، وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْمَفْضُولُ تَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ .
( فَصْلٌ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ) هُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ 394 صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَهَذِهِ الْمُلْحَقَاتُ تَحَقَّقْنَا الصِّحَّةَ فِيهَا وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَيْ تَقْدِيمًا ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ قَدْ يَجِبُ فِي هَذَيْنِ ) فِي ذِكْرِ قَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً لَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ وَجَبَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى إدْرَاكِهِ نُدِبَ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى ) أَيْ وَنَازِلًا وَقْتَ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَوْلَوِيَّةُ التَّأْخِيرِ م ر ( قَوْلُهُ : أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا ) 395 بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا ( قَوْلُهُ : انْدَفَعَ مَا يُقَالُ ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ ، وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْمَفْضُولُ تَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث