تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 1852 · ص. المطبوع 41 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ الْيَوْمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتِيرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَعَدَّلُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَنَّهَا تُصَلَّى مِنْ الْغَدِ أَدَاءً نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَزَوَالِهَا ) وَكَوْنُ آخِرِ وَقْتِهَا الزَّوَالُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ حُسِبَتْ نِهَايَةٌ أَيْ اُعْتُدَّ بِهَا فَكَانَتْ قَضَاءً ع ش ( قَوْلُهُ : إذَا أُخِّرَتْ ) أَيْ سُنَّةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ مِقْدَارُ الرُّمْحِ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ ( قَوْلُهُ : خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ إلَخْ ) ، فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالِارْتِفَاعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : 41 وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ ( كُرِهَ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، لَا لِأَنَّهُ مِنْ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ مُغْنِي ، وَخَالَفَ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا عَقِبَ الطُّلُوعِ ا هـ ، وَقَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا نَصُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَزْهَرِ فَقَالَ وَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَإِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ كَرَاهَةَ مَا ذُكِرَ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ ) قَدْ يُقَالُ حَدِيثُ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ حَيْثُ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِهِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ التَّرْكِ وَالنَّهْيَ عَنْهُ بَصْرِيٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث