تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ ) خَرَجَ الْمَأْمُومُ الْآتِي ( قَوْلُهُ : فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ ) مَا الْمَانِعُ إذَا كَانَا فِي تَابُوتَيْنِ مِنْ مُرَاعَاتِهِمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رَأْسُهُ عِنْدَ عَجُزِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ .
157 عَلَى قَوْلِهِ " فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ " إلَى " فَالْمَرْأَةُ " ( قَوْلُهُ : فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرَدُّدُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُحَاذِيَ بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَا فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَتَعَارَضَ وُقُوفُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَبِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ ) خَرَجَ الْمَأْمُومُ الْآتِي ( قَوْلُهُ : فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ ) مَا الْمَانِعُ إذَا كَانَا فِي تَابُوتَيْنِ مِنْ مُرَاعَاتِهِمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رَأْسُهُ عِنْدَ عَجُزِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ .
157 عَلَى قَوْلِهِ " فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ " إلَى " فَالْمَرْأَةُ " ( قَوْلُهُ : فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرَدُّدُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُحَاذِيَ بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَا فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَتَعَارَضَ وُقُوفُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَبِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث