تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( كِتَابُ الزَّكَاةِ ) ( قَوْلُهُ : مُشْتَقٌّ ) فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَعْنَى الشِّرَاءِ الشَّرْعِيِّ هُوَ أَوْ 209 مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الْبَيْعِ مُتَّضِحَةً بِخِلَافِ مَعْنَى الزَّكَاةِ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُمْ لَا هُوَ وَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ، وَلَا مُتَعَلَّقُهَا وَأَجْنَاسُهَا فَكَانَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ غَيْرَ مُتَّضِحَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَامِ لِوُضُوحِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْإِجْمَالِ وَعَدَمِهِ لَيْسَ فِي الْمَحَلِّ ، وَالْوُجُوبِ لِظُهُورِ مَعْنَاهُمَا بَلْ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَنَفْسِ الزَّكَاةِ { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } ( قَوْلُهُ : فَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَهَا كَفَرَ ، وَكَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ تَجِبُ إجْمَاعًا فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ لَا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ 210 وَزَكَاةِ تِجَارَةٍ وَفِطْرَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : النَّعَمُ ) أَيْ : وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَزِمَ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ : فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ يُزَكَّى زَكَاةَ أَخَفِّهِمَا ا هـ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسِّنِّ كَمَا فِي أَرْبَعِينَ مُسْتَوْلَدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ 211 قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الصُّورَةُ لِأَحَدِهِمَا لَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِهِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ ا هـ
( كِتَابُ الزَّكَاةِ ) ( قَوْلُهُ : مُشْتَقٌّ ) فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَعْنَى الشِّرَاءِ الشَّرْعِيِّ هُوَ أَوْ 209 مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الْبَيْعِ مُتَّضِحَةً بِخِلَافِ مَعْنَى الزَّكَاةِ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُمْ لَا هُوَ وَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ، وَلَا مُتَعَلَّقُهَا وَأَجْنَاسُهَا فَكَانَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ غَيْرَ مُتَّضِحَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَامِ لِوُضُوحِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْإِجْمَالِ وَعَدَمِهِ لَيْسَ فِي الْمَحَلِّ ، وَالْوُجُوبِ لِظُهُورِ مَعْنَاهُمَا بَلْ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَنَفْسِ الزَّكَاةِ { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } ( قَوْلُهُ : فَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَهَا كَفَرَ ، وَكَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ تَجِبُ إجْمَاعًا فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ لَا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ 210 وَزَكَاةِ تِجَارَةٍ وَفِطْرَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : النَّعَمُ ) أَيْ : وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَزِمَ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ : فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ يُزَكَّى زَكَاةَ أَخَفِّهِمَا ا هـ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَدَدِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسِّنِّ كَمَا فِي أَرْبَعِينَ مُسْتَوْلَدَةً بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَكْثَرِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يُخْرِجُ هُنَا إلَّا مَا لَهُ سَنَتَانِ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ 211 قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الصُّورَةُ لِأَحَدِهِمَا لَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِهِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث