تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ أَجْذَعَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهَا سَنَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ سَنَةٌ ) وَجْهُ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا دُونَ هَذِهِ السِّنِينَ الْإِجْمَاعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ) أَيْ : بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ شَاةً مَطْلُوبَةً شَرْعًا بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ) إلَى قَوْلِهِ : لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُنَا إلَى إلَّا لِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إلَى وَيَتَعَيَّنُ ( قَوْلُهُ : أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ) شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ سم أَيْ : الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ : لِصِدْقِ الِاسْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِخَبَرِ { فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ } وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ غَنَمِ بَلَدِ الْمَالِ إلَى غَنَمِ بَلَدٍ آخَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ إلَخْ ) أَيْ : كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ ، وَالْآخَرُ دُونَهُ سم ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ .
( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ إلَخْ ) أَيْ : عَنْ الْإِبِلِ ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعْزِ عَنْهُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا مِنْ الْمَعْزِ وَأَنَّ الثَّنِيَّةَ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ مِنْ جَذَعَةِ الضَّأْنِ تَعَيَّنَتْ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ م ر عَلَى الضَّأْنِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الضَّأْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعْزِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش : قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ .
وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ : يُخْرِجُ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ الْقِيمَةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ السَّلِيمَةِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِبِلُ صِغَارًا ( قَوْلُهُ : صِحَّةُ الشَّاةِ إلَخْ ) أَيْ : بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِي ، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ إبِلُهُ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ : فَإِنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ فِي الْمَالِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ 214 يَجِدْ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ فَقَدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا ، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سم ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَرَّقَ قِيمَتَهَا إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ : صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةِ ، وَلَوْ أَقَلَّهَا سم ( قَوْلُهُ : وَلَا بِالثَّمَنِ ) أَيْ : لَا فِي مِلْكِهِ ، وَلَا بِالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ ) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ ( قَوْلُهُ : لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ ) أَيْ : فِي الْخَبَرِ ( وَقَوْلُهُ : لِلْوَحْدَةِ ) أَيْ : لَا لِلتَّأْنِيثِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ : بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هُنَا
( قَوْلُهُ : أَوْ أَجْذَعَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهَا سَنَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ سَنَةٌ ) وَجْهُ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا دُونَ هَذِهِ السِّنِينَ الْإِجْمَاعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ) أَيْ : بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ شَاةً مَطْلُوبَةً شَرْعًا بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ) إلَى قَوْلِهِ : لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُنَا إلَى إلَّا لِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إلَى وَيَتَعَيَّنُ ( قَوْلُهُ : أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ) شَامِلٌ لِغَنَمِهِ هُوَ سم أَيْ : الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ : لِصِدْقِ الِاسْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِخَبَرِ { فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ } وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ غَنَمِ بَلَدِ الْمَالِ إلَى غَنَمِ بَلَدٍ آخَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ قَدْ يَمْتَنِعُ إلَخْ ) أَيْ : كَأَنْ يَكُونَ الْمِثْلُ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ ، وَالْآخَرُ دُونَهُ سم ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ .
( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ الضَّأْنُ إلَخْ ) أَيْ : عَنْ الْإِبِلِ ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَعْزِ عَنْهُ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنَمُ الْبَلَدِ كُلُّهَا مِنْ الْمَعْزِ وَأَنَّ الثَّنِيَّةَ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ مِنْ جَذَعَةِ الضَّأْنِ تَعَيَّنَتْ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ م ر عَلَى الضَّأْنِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الضَّأْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعْزِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش : قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ .
وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ : يُخْرِجُ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ الْقِيمَةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ السَّلِيمَةِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِبِلُ صِغَارًا ( قَوْلُهُ : صِحَّةُ الشَّاةِ إلَخْ ) أَيْ : بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِي ، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ إبِلُهُ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ : فَإِنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ فِي الْمَالِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ 214 يَجِدْ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ فَقَدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا ، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سم ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَرَّقَ قِيمَتَهَا إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ : صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةِ ، وَلَوْ أَقَلَّهَا سم ( قَوْلُهُ : وَلَا بِالثَّمَنِ ) أَيْ : لَا فِي مِلْكِهِ ، وَلَا بِالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ ) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ ( قَوْلُهُ : لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ ) أَيْ : فِي الْخَبَرِ ( وَقَوْلُهُ : لِلْوَحْدَةِ ) أَيْ : لَا لِلتَّأْنِيثِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ : بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هُنَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث