تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ ) وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَسَائِرِ مَا يُجْزِئُ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ ) وَالزَّبِيبِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ ( وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ ) لِذَلِكَ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ كَمَا بُحِثَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَكَأَنَّهُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ إلْفِ 323 الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ فَالشَّعِيرُ فَالتَّمْرُ فَالزَّبِيبُ فَالْأُرْزُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصُ فَالْمَاشُ فَالْعَدَسُ فَالْفُولُ فَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأَقِطَ فَاللَّبَنَ فَالْجُبْنَ بَعْدَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا وَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَقِيلَ يَخْتَلِفُ .
وَانْتَصَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُجْزِئُ تَمْرٌ مَنْزُوعُ النَّوَى كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ بِخِلَافِ الْكَبِيسِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَأْتِي صَاعًا قَبْلَ كَبْسِهِ
وَانْتَصَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُجْزِئُ تَمْرٌ مَنْزُوعُ النَّوَى كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ بِخِلَافِ الْكَبِيسِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَأْتِي صَاعًا قَبْلَ كَبْسِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث