تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَلَوْ أَخْرَجَ ) الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ ( مِنْ مَالِهِ فِطْرَةً ) أَوْ زَكَاةَ مَالِ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ مِنْ ( وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ ( الْغَنِيِّ جَازَ ) وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ ( كَأَجْنَبِيٍّ أَذِنَ ) لِآخَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُ فَفَعَلَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ إنْ نَوَى الْآذِنُ أَوْ الْمُخْرِجُ بَعْدَ تَفْوِيضِ النِّيَّةِ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَمَّا الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَأَبٍ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمُ فَإِنْ فُقِدَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلِكُلٍّ أَيْ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إخْرَاجُهَا مِنْ عِنْدِهِ وَيُجْزِئُ أَدَاؤُهُمَا لِدَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ قَاضٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَاشْتُرِطَ كَوْنُ الْمُخْرِجِ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَقَلَّ بِذَلِكَ فَالنِّيَّةُ أَوْلَى وَفَرَّقَ الْقَاضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفَرْقِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ ( بِخِلَافِ ) الْوَلَدِ ( الْكَبِيرِ ) الرَّشِيدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّغِيرِ فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ فِطْرَتَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عَنْهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث