تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ) وَهُوَ حِينَ الْعَقْدِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ سم وَ ع ش أَيْ وَحِينَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ حَالًّا إلَخْ ) أَيْ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ بَلْ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ ) بَلْ مَلْحَظُ الْإِيجَابِ كَوْنُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) أَيْ وَبَانَ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْبَائِعَ ( إخْرَاجُ زَكَاتِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ وَبِالْأَوْلَى 334 وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ سم أَيْ حَيْثُ لَا حَائِلَ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَمَا دَامَ الْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ فَمِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ الْفَاعِلُ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْقَبْضِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ) أَيْ بَيْنَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ . ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بِهِ ) أَيْ لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ بِإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ إلَخْ ) أَيْ يُمْكِنُ الْبَائِعَ أَنْ يَضَعَ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ فَكَفَى التَّمَكُّنُ ) أَيْ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ مِنْ قَبْضِهَا ) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ
( قَوْلُهُ إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ) وَهُوَ حِينَ الْعَقْدِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ سم وَ ع ش أَيْ وَحِينَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ حَالًّا إلَخْ ) أَيْ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ بَلْ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ ) بَلْ مَلْحَظُ الْإِيجَابِ كَوْنُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) أَيْ وَبَانَ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْبَائِعَ ( إخْرَاجُ زَكَاتِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ وَبِالْأَوْلَى 334 وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَانْظُرْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِاسْتِقْرَارِهِ سم أَيْ حَيْثُ لَا حَائِلَ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَمَا دَامَ الْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ فَمِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ الْفَاعِلُ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْقَبْضِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ) أَيْ بَيْنَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ . ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ وَقَبْضُ الثَّمَنِ لَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْقَبْضِ عِنْدَ تَوْفِيرِ الْعِوَضِ مُمْكِنٌ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ لَمْ يُكَلَّفْ بِهِ ) أَيْ لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ بِإِقْبَاضِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ إلَخْ ) أَيْ يُمْكِنُ الْبَائِعَ أَنْ يَضَعَ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ فَكَفَى التَّمَكُّنُ ) أَيْ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ مِنْ قَبْضِهَا ) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث