تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2582 · ص. المطبوع 339 · الشرح
( وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ ) أَوْ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَذْرٌ ( وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ ) وَضَاقَتْ عَنْهُمَا ( قُدِّمَتْ ) الزَّكَاةُ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ سَبَقَ تَعَلُّقُ غَيْرِهَا عَلَيْهَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { ۝ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ } وَلِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ لِلْآدَمِيِّ فَفِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ مَعَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى نَعَمْ الْجِزْيَةُ وَالدَّيْنُ يَسْتَوِيَانِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ ( وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقَوَدُ عَلَى قَتْلٍ نَحْوِ الرِّدَّةِ وَرُدَّ بِأَنَّ حُدُودَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَمَا تَقَرَّرَ ( وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ ) فَيُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى يُصْرَفُ لِلْآدَمِيِّ فَهُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَنَحْوُ كَفَّارَةٍ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ وَإِلَّا بِأَنْ تَلِفَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ اسْتَوَتْ مَعَ غَيْرِهَا
339 فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا وَخَرَجَ بِتَرِكَةٍ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ عَلَى حَيٍّ ضَاقَ مَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ جَزْمًا وَإِلَّا قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ جَزْمًا مَا لَمْ تَتَعَلَّقْ هِيَ بِالْعَيْنِ فَتُقَدَّمُ مُطْلَقًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث