تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2581 · ص. المطبوع 338 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) أَيْ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ النِّصَابَ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ الَّذِي ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا إلَى فَلَا اعْتِرَاضَ وَقَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى ؛ لِأَنَّهُ ( قَوْلُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ) مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَمْ لَا وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ بِبَاقِي الدُّيُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش إنَّمَا قَيَّدَ م ر بِالْإِذْنِ لِقَوْلِهِ الْأَوْجَهُ فَإِنَّهُ حَيْثُ لَا إذْنَ لَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَدَّاهُ فَالدَّيْنُ الَّذِي ضَمِنَهُ عَلَى غَيْرِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدُّيُونِ قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ ) أَيْ مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي يَمْنَعُ ) أَيْ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَالْمَالِ الظَّاهِرِ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ النَّقْدِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَمِنْ الْبَاطِنِ الرِّكَازُ ( قَوْلُهُ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا إلَخْ ) أَيْ فِي بَحْثِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ كُرْدِيٌّ وَذَلِكَ جَوَابٌ عَمَّا قَدْ يُقَالُ فَلِمَ ذَكَرُوهَا هُنَا ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُهَا إلَخْ ) أَيْ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَالَ سم كَيْفَ يَشْمَلُهَا هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْمَالِ الْبَاطِنِ ا هـ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحِ إلَى دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ مَا يَشْمَلُهَا وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ التَّكَلُّمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ذَكَرُوهَا ) أَيْ فِي تَفْسِيرِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ثَمَّ ؛ لِأَنَّهَا مِنْهُ ثَمَّ لَا هُنَا كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ دُونَ الظَّاهِرِ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ ( قَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ ) أَيْ الْمَعَادِنُ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ دُونَ الظَّاهِرِ أَيْ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ ) أَيْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْمُو بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيَحُوجُ إلَى صَرْفِهِ فِي قَضَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ ) أَيْ كَقَضَاءِ الْغَيْرِ دَيْنَهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ ) وَلَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِزَوَالِ مِلْكِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ فِي الْوَصِيَّةِ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدًا زَكَاتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي وَضَعْفِ مِلْكِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى أَيْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ أَمَّا الْوَارِثُ فَلِاحْتِمَالِ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ وَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فَلِاحْتِمَالِ عَدَمِ قَبُولِهِ ع ش .
( قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ قَطْعًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ وَلَا عَلَى الْمَالِكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْأَخِيرِ سم وَأَشَارَ النِّهَايَةُ إلَى رَدِّ شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَا نَصُّهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَتَرْكِهِمْ ذَلِكَ أَيْ الْمَالِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ إلَخْ ) أَيْ عَدَمُ لُزُومِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُقَسَّطِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْقَاضِي إلَخْ ( أَنَّهُ لَا زَكَاةَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ ) تَقَدَّمَ عَنْ 338 النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ وَعَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ خِلَافِهِ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ بَانَ زَوَالُهُ ) عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى مَثَلًا فِي مِثَالِ الْأُجْرَةِ الْآتِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ أُجْرَةُ تِلْكَ السَّنَةِ كَانَتْ قَبْلَ التَّمَامِ مُسْتَقِرَّةً حَتَّى يُقَالَ أَنَّهُ بَانَ زَوَالُهُ بَلْ الْعِشْرُونَ الْمَذْكُورَةُ مَوْصُوفَةٌ بَعْدَ التَّمَامِ بِكَوْنِهَا قَبْلَ التَّمَامِ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ انْقَطَعَ بِالتَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّمَامِ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ قَبْلَهُ فَهُوَ عَلَى وِزَانِ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ مِنْ ارْتِفَاعِ الِاسْتِمْرَارِ دُونَ الْأَصْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بِصَدَدِ أَخْذِ الْغُرَمَاءِ لَهُ وَالْأُجْرَةُ لَيْسَتْ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَلْ بِصَدَدِ الِاسْتِقْرَارِ سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث