تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا ) أَوْ بَعْضَهُ وَوُجِدَتْ خُلْطَةٌ مُعْتَبَرَةٌ ( لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا ) قَصَدْت سَوْمَهُ وَ ( تَمَّ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ ) وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَطْءٌ وَلَا قَبْضٌ ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ الْمُعَشَّرُ كَالسَّائِمَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَجَرًا أَوْ زَرْعًا مُعَيَّنًا فَإِنْ وَقَعَ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهَا لَزِمَتْهَا زَكَاتُهُ 340 وَأَمَّا السَّائِمَةُ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِانْتِفَاءِ السَّوْمِ كَمَا مَرَّ فَذِكْرُ السَّائِمَةِ إيضَاحٌ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا لَا لِنَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَكَالْإِصْدَاقِ فِي ذَلِكَ الْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا وَكَذَا مَالُ الْجَعَالَةِ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ جَائِزٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث