تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَلَوْ أَصْبَحَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ صَائِمَيْنِ ) بِأَنْ نَوَيَا لَيْلًا ( ثُمَّ أَرَادَا الْفِطْرَ جَازَ ) بِلَا كَرَاهَةٍ لِوُجُودِ سَبَبِ التَّرَخُّصِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْقَصْرُ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَارِكًا لِلْإِتْمَامِ الَّذِي الْتَزَمَهُ لَا إلَى بَدَلٍ وَهُنَا يَتْرُكُ الصَّوْمَ بِبَدَلٍ هُوَ الْقَضَاءُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ وَلَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ نَذَرَا الْإِتْمَامَ ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الشَّرْعِ أَقْوَى مِنْهُ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ مُسَافِرٌ الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ 432 فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ أَيْ : مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّذْرِ ( فَلَوْ أَقَامَ ) الْمُسَافِرُ الَّذِي نَوَى ( وَشُفِيَ ) الْمَرِيضُ كَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا مُفْطِرًا ( حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث