تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَاتَ أَجِيرُ إلَخْ ) عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَّرْطِ .
( قَوْلُهُ : بِالْقِسْطِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتَحَقَّ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ أَثْبَتَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ قِسْطَهُ مِنْ الْمُسَمَّى إلَّا الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ السَّيْرِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ دُونَ بَاقِي الْأَعْمَالِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْمَسْنُونَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ حَطُّ قِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَتُجْبَرُ الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ بِدَمٍ ، وَهُوَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : مِنْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ ) أَيْ : بِالْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهَا الْوُقُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ ) أَيْ : الدُّعَاءِ .
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : الْوُقُوفِ وَ ( قَوْلُهُ : بَلْ عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : الدُّعَاءِ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِنَفْسِ الدُّعَاءِ فَتْحُ الْقَدِيرِ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى صِحَّةِ الْجَعَالَةِ عَلَى الدُّعَاءِ .
( قَوْلُهُ : فَإِذَا دَعَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ ) أَوْ بِأَنْ 33 قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَ ( قَوْلُهُ : لِتَعَدُّدِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الضِّمْنِيَّ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ ) أَيْ : اسْتِحْقَاقِ جَعْلِ الْجَمِيعِ .
( قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ الدِّينَارَ .
( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ لَهُ ) أَيْ : لِذِي النَّوْبَةِ .
( قَوْلُهُ : لَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ لِذِي النَّوْبَةِ عَلَى الْإِصَابَةِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِرَانِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُنَافَاةِ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ لَفْظِ الدُّعَاءِ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اتِّحَادِ الدُّعَاءِ أَيْ : كَاللَّهُمَّ افْعَلْ كَذَا بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا سم .
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُمْكِنْ التَّدَاخُلُ إلَخْ )
( قَوْلُهُ : مَاتَ أَجِيرُ إلَخْ ) عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَّرْطِ .
( قَوْلُهُ : بِالْقِسْطِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتَحَقَّ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ أَثْبَتَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ قِسْطَهُ مِنْ الْمُسَمَّى إلَّا الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ السَّيْرِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ دُونَ بَاقِي الْأَعْمَالِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْمَسْنُونَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ حَطُّ قِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَتُجْبَرُ الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ بِدَمٍ ، وَهُوَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : مِنْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ ) أَيْ : بِالْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهَا الْوُقُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ ) أَيْ : الدُّعَاءِ .
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : الْوُقُوفِ وَ ( قَوْلُهُ : بَلْ عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : الدُّعَاءِ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِنَفْسِ الدُّعَاءِ فَتْحُ الْقَدِيرِ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى صِحَّةِ الْجَعَالَةِ عَلَى الدُّعَاءِ .
( قَوْلُهُ : فَإِذَا دَعَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ ) أَوْ بِأَنْ 33 قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَ ( قَوْلُهُ : لِتَعَدُّدِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الضِّمْنِيَّ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ ) أَيْ : اسْتِحْقَاقِ جَعْلِ الْجَمِيعِ .
( قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ الدِّينَارَ .
( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ لَهُ ) أَيْ : لِذِي النَّوْبَةِ .
( قَوْلُهُ : لَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ لِذِي النَّوْبَةِ عَلَى الْإِصَابَةِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِرَانِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُنَافَاةِ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ لَفْظِ الدُّعَاءِ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اتِّحَادِ الدُّعَاءِ أَيْ : كَاللَّهُمَّ افْعَلْ كَذَا بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا سم .
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُمْكِنْ التَّدَاخُلُ إلَخْ )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث