تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ ) أَيْ : فِي شَرْحِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) مَقُولُ الْقَوْلِ .
( قَوْلُهُ : مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَخْ ) أَيْ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَجْتَهِدَ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا عَنْ عِلْمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ يَأْتِي مَا مَرَّ ثَمَّةَ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ .
( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَخْ ) أَيْ : لِجِهَةٍ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالِاجْتِهَادِ .
( قَوْلُهُ : إلَى أَبْعَدِ حَدٍّ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ إلَى مُحَاذِي أَبْعَدَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ بِخُطْوَةٍ ) أَيْ : بِقَلِيلٍ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ ا هـ ، وَهِيَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ الِاعْتِرَاضِ وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِرَدِّهِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ أَيِّ جِهَةٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَلَوْ أَرَادَ .
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْخُرُوجَ وَ ( قَوْلُهُ : لِضِيقِ الْوَقْتِ ) أَيْ بِرَحِيلِ الْحُجَّاجِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمَانِ ابْتِدَاءً مَوْضُوعَيْنِ بِحَيْثُ خَرَجَتْ رُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا فَقَطْ فَرَفَعَ مَا عَدَا رُءُوسَهُمَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْوَةً كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ تِلْكَ الْخُطْوَةَ كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْقِلَّةِ سم بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي 50 شَرْحٍ ، وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ) أَيْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَيْ : بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَثِمَ إلَخْ ) أَيْ : إذَا كَانَ مُكَلَّفًا عَالِمًا عَامِدًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ : فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ .
( قَوْلُهُ : عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَنْ حَكَى إلَى كَمَا لَوْ أَحْرَمَ وَقَوْلُهُ لَيْلًا إلَى وَحَكَى وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ : لِانْعِقَادِ إحْرَامِهِ ) أَيْ : وَإِتْيَانُهُ بَعْدَهُ بِالْوَاجِبَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا ) أَيْ : قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ الْحَجَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( سَقَطَ الدَّمُ ) أَيْ : وَأَمَّا الْإِثْمُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ عَازِمًا عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا أَثِمَ وَظَنِّي أَنَّ النَّقْلَ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ ) أَيْ : فِي شَرْحِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) مَقُولُ الْقَوْلِ .
( قَوْلُهُ : مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَخْ ) أَيْ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَجْتَهِدَ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا عَنْ عِلْمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ يَأْتِي مَا مَرَّ ثَمَّةَ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ .
( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَخْ ) أَيْ : لِجِهَةٍ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالِاجْتِهَادِ .
( قَوْلُهُ : إلَى أَبْعَدِ حَدٍّ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ إلَى مُحَاذِي أَبْعَدَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ بِخُطْوَةٍ ) أَيْ : بِقَلِيلٍ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ ا هـ ، وَهِيَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ الِاعْتِرَاضِ وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِرَدِّهِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : مِنْ أَيِّ جِهَةٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَلَوْ أَرَادَ .
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْخُرُوجَ وَ ( قَوْلُهُ : لِضِيقِ الْوَقْتِ ) أَيْ بِرَحِيلِ الْحُجَّاجِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَدَمَانِ ابْتِدَاءً مَوْضُوعَيْنِ بِحَيْثُ خَرَجَتْ رُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا فَقَطْ فَرَفَعَ مَا عَدَا رُءُوسَهُمَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْوَةً كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ تِلْكَ الْخُطْوَةَ كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْقِلَّةِ سم بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي 50 شَرْحٍ ، وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ) أَيْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَيْ : بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَثِمَ إلَخْ ) أَيْ : إذَا كَانَ مُكَلَّفًا عَالِمًا عَامِدًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ : فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ .
( قَوْلُهُ : عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَنْ حَكَى إلَى كَمَا لَوْ أَحْرَمَ وَقَوْلُهُ لَيْلًا إلَى وَحَكَى وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ : لِانْعِقَادِ إحْرَامِهِ ) أَيْ : وَإِتْيَانُهُ بَعْدَهُ بِالْوَاجِبَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا ) أَيْ : قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ الْحَجَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( سَقَطَ الدَّمُ ) أَيْ : وَأَمَّا الْإِثْمُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ عَازِمًا عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا أَثِمَ وَظَنِّي أَنَّ النَّقْلَ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث