تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَسَكَتَ عَنْ النِّيَّةِ ) أَيْ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِنَاءَ حَيْثُ انْقَطَعَ كَأَصْلِ الطَّوَافِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِأَصْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِهَا ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا بِقَصْدِ الْفِعْلِ عَنْ الطَّوَافِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَالنَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِيَّةِ فِي النَّذْرِ وَكَكَوْنِهِ وَدَاعًا فِي الْوَدَاعِ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَنَظَائِرِهِ كَالِاعْتِكَافِ بِأَنَّ الطَّوَافَ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ 76 أَنَّهُ قَدْ يَنْوِي غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَيَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : وَسَكَتَ عَنْ النِّيَّةِ ) أَيْ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِنَاءَ حَيْثُ انْقَطَعَ كَأَصْلِ الطَّوَافِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِأَصْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِهَا ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا بِقَصْدِ الْفِعْلِ عَنْ الطَّوَافِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَالنَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِيَّةِ فِي النَّذْرِ وَكَكَوْنِهِ وَدَاعًا فِي الْوَدَاعِ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَنَظَائِرِهِ كَالِاعْتِكَافِ بِأَنَّ الطَّوَافَ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ 76 أَنَّهُ قَدْ يَنْوِي غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَيَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث