تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3101 · ص. المطبوع 82 · الشرح
( وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا ) لِلِاتِّبَاعِ فَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ كَالصَّلَاةِ نَعَمْ يُسَنُّ هُنَا الِاحْتِيَاطُ لَوْ أُخْبِرَ 82 بِخِلَافِ مَا فِي ظَنِّهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِخَبَرٍ نَاقِصٍ عَمَّا فِي اعْتِقَادِهِ إلَّا إنْ أَوْرَثَهُ الْخَبَرُ تَرَدُّدًا ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نَظِيرُهُ ثُمَّ لِبُطْلَانِهَا بِتَقْدِيرِ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِهِ وَلَا يُكْرَهُ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ثُمَّ الْمُصَرَّحُ بِجَوَازِهِ فِيهِ ( دَاخِلَ الْمَسْجِدِ ) وَلَوْ عَلَى سَطْحِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْكَعْبَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ طَائِفٌ بِهَا إذْ لِهَوَائِهَا حُكْمُهَا وَقَوْلُ جَمْعٍ الْقَصْدُ هُنَا نَفْسُ بِنَائِهَا وَفِي الصَّلَاةِ مَا يَشْمَلُ هَوَاءَهَا ضَعِيفٌ وَالْفَرْقُ فِيهِ تَحَكُّمٌ ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَ الطَّائِفِ وَالْبَيْتِ حَائِلٌ كَالسِّقَايَةِ وَالسَّوَارِي نَعَمْ يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ هُنَا بَلْ خَارِجَ الْمَطَافِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ قَصَرَ صِحَّتَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ خَارِجَهُ إجْمَاعًا وَيَمْتَدُّ بِامْتِدَادِهِ ، وَإِنْ بَلَغَ الْحِلَّ عَلَى تَرَدُّدٍ فِيهِ الْأَوْجَهُ مِنْهُ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا وَقَعَ مُسْتَمِرًّا بِالْحَرَمِ دُونَ غَيْرِهِ اخْتِصَاصُهُ بِهِ إذْ الْغَالِبُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنَاسِكِ وَتَوَابِعِهَا التَّعَبُّدُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث