تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ إلَخْ ) أَيْ وَلِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالنَّصِّ وَفِعْلُ الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْ فِعْلِ الْقَارِنِ فَإِذَا لَزِمَهُ الدَّمُ فَالْقَارِنُ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ ) أَيْ جِنْسًا وَسِنًّا وَبَدَلًا عِنْدَ الْعَجْزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوُقُوفِ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ طَوَافِهِ أَيْ لِلْقُدُومِ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ رَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم .
( قَوْلُهُ : وَمَا زَادَهُ ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إيضَاحًا ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ إيضَاحٌ وَإِلَّا فَتَشْبِيهُهُ بِدَمِ التَّمَتُّعِ يُغْنِي عَنْهُ ا هـ زَادَ الْمُغْنِي ، وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا قَدَّرْته ا هـ أَيْ قَوْلَهُ أَنْ لَا يَعُودَ لِمَا مَرَّ قَبْلَ الْوُقُوفِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ إلَخْ ) وَمَرَّ بَيَانُ حَاضِرِيهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ آخَرَ أَحَدُهُمَا لِحَجٍّ وَالْآخَرُ لِعُمْرَةٍ فَتَمَتَّعَ عَنْهُمَا أَوْ اعْتَمَرَ أَجِيرٌ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْإِذْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُولَى وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَّانِيَةِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْآذِنَيْنِ أَوْ الْآذِنِ وَالْأَجِيرِ نِصْفُ الدَّمِ إنْ أَيْسَرَا ، وَإِنْ أَعْسَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ فَالصَّوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ أَوْ تَمَتَّعَ بِلَا إذْنٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَزِمَهُ دَمَانِ لِلتَّمَتُّعِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْإِسَاءَةِ بِمُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ وَلَوْ وَجَدَ الْمُتَمَتِّعُ الْفَاقِدُ لِلْهَدْيِ الْهَدْيَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالصَّوْمِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ لَا إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ أَوْ الْقَارِنُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْ صَوْمٌ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا بِذَلِكَ فَكَرَمَضَانَ يَسْقُطُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ يُصَامُ أَوْ يُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إنْ تَمَكَّنَ ا هـ .
وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِي الشَّرْطَيْنِ 159 الْمَذْكُورَيْنِ
( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ إلَخْ ) أَيْ وَلِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالنَّصِّ وَفِعْلُ الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْ فِعْلِ الْقَارِنِ فَإِذَا لَزِمَهُ الدَّمُ فَالْقَارِنُ أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ ) أَيْ جِنْسًا وَسِنًّا وَبَدَلًا عِنْدَ الْعَجْزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوُقُوفِ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ طَوَافِهِ أَيْ لِلْقُدُومِ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ رَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم .
( قَوْلُهُ : وَمَا زَادَهُ ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إيضَاحًا ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ إيضَاحٌ وَإِلَّا فَتَشْبِيهُهُ بِدَمِ التَّمَتُّعِ يُغْنِي عَنْهُ ا هـ زَادَ الْمُغْنِي ، وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا قَدَّرْته ا هـ أَيْ قَوْلَهُ أَنْ لَا يَعُودَ لِمَا مَرَّ قَبْلَ الْوُقُوفِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ إلَخْ ) وَمَرَّ بَيَانُ حَاضِرِيهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ آخَرَ أَحَدُهُمَا لِحَجٍّ وَالْآخَرُ لِعُمْرَةٍ فَتَمَتَّعَ عَنْهُمَا أَوْ اعْتَمَرَ أَجِيرٌ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْإِذْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُولَى وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَّانِيَةِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْآذِنَيْنِ أَوْ الْآذِنِ وَالْأَجِيرِ نِصْفُ الدَّمِ إنْ أَيْسَرَا ، وَإِنْ أَعْسَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ فَالصَّوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ أَوْ تَمَتَّعَ بِلَا إذْنٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَزِمَهُ دَمَانِ لِلتَّمَتُّعِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْإِسَاءَةِ بِمُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ وَلَوْ وَجَدَ الْمُتَمَتِّعُ الْفَاقِدُ لِلْهَدْيِ الْهَدْيَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالصَّوْمِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ لَا إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ أَوْ الْقَارِنُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْ صَوْمٌ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا بِذَلِكَ فَكَرَمَضَانَ يَسْقُطُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ يُصَامُ أَوْ يُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إنْ تَمَكَّنَ ا هـ .
وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِي الشَّرْطَيْنِ 159 الْمَذْكُورَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث