تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3278 · ص. المطبوع 178 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : إذْ الْمُقْضَى وَاحِدٌ ) حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَأَفْسَدَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ قَضَاءٌ وَاحِدٌ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَكَفَّارَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشْرِ م ر ( قَوْلُهُ : كَكَوْنِهِ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَإِيجَابُهُ عَلَيْهِ لَيْسَ إيجَابَ تَكْلِيفٍ بَلْ مَعْنَاهُ تَرَتُّبُهُ فِي ذِمَّتِهِ كَغَرَامَةِ مَا أَتْلَفَهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ مِمَّا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْأَدَاءِ إلَخْ ) وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ثُمَّ أَفْسَدَهَا كَفَاهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي قَضَائِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُ الْأَجِيرَ ) أَيْ فِي قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ : فَرْعٌ جِمَاعُ الْأَجِيرِ 178 مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ وَتَنْفَسِخُ بِهِ إجَارَةُ الْعَيْنِ لَا إجَارَةُ الذِّمَّةِ لَكِنْ يَنْقَلِبُ الْحَجُّ فِيهِمَا لِلْأَجِيرِ كَمُطِيعِ الْمَعْضُوبِ وَكَذَا قَضَاؤُهُ أَيْ الْحَجُّ الَّذِي أَفْسَدَهُ يَلْزَمُهُ وَيَقَعُ لَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ بِحَجٍّ آخَرَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي عَامٍ آخَرَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يَزُولُ ) أَيْ الْحَصْرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث