تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ إلَخْ ) أَيْ وَكِتَابَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَالِيِّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ إلَى وَزَادَ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالنِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) أَيْ كَالدَّعَاوَى وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَالشَّهَادَةِ وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فَلَيْسَتْ فِيهَا كَالنُّطْقِ . ا هـ . قَالَ ع ش شَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ النِّكَاحَ فَيَقْبَلُ وَيُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بِالْإِشَارَةِ إذَا فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَفِيهِ فِي النِّكَاحِ كَلَامٌ فَرَاجِعْهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْفَطِنُ وَحْدَهُ فَكِنَايَةٌ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ إلَى إشَارَةٍ أُخْرَى . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَا يُفِيدُ ) أَيْ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ انْعِقَادِ بَيْعِ وَكِيلٍ بِالْكِنَايَةِ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ عَدَمُ التَّعَذُّرِ ، وَإِمْكَانُ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَكْفِي هُنَا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : لِمَا سَيَذْكُرُهُ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُبَالَاةِ ، ( وَقَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ ( وَقَوْلُهُ : احْتِرَازًا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ وُقُوعِهَا ) أَيْ الْإِشَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْحَلِفِ ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ بَيْعِهِ ) أَيْ الْأَخْرَسِ ( بِهَا ) أَيْ الْإِشَارَةِ ( وَقَوْلُهُ : فِي صَلَاتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِنَحْوِ بَيْعِهِ ( وَقَوْلُهُ : وَلَمْ تَبْطُلْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ إلَخْ ) أَيْ وَكِتَابَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَالِيِّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ إلَى وَزَادَ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالنِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) أَيْ كَالدَّعَاوَى وَالْأَقَارِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَالشَّهَادَةِ وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فَلَيْسَتْ فِيهَا كَالنُّطْقِ . ا هـ . قَالَ ع ش شَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ النِّكَاحَ فَيَقْبَلُ وَيُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بِالْإِشَارَةِ إذَا فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَفِيهِ فِي النِّكَاحِ كَلَامٌ فَرَاجِعْهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْفَطِنُ وَحْدَهُ فَكِنَايَةٌ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ إلَى إشَارَةٍ أُخْرَى . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَا يُفِيدُ ) أَيْ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ انْعِقَادِ بَيْعِ وَكِيلٍ بِالْكِنَايَةِ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ عَدَمُ التَّعَذُّرِ ، وَإِمْكَانُ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَكْفِي هُنَا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : لِمَا سَيَذْكُرُهُ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُبَالَاةِ ، ( وَقَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ ( وَقَوْلُهُ : احْتِرَازًا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ وُقُوعِهَا ) أَيْ الْإِشَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْحَلِفِ ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ بَيْعِهِ ) أَيْ الْأَخْرَسِ ( بِهَا ) أَيْ الْإِشَارَةِ ( وَقَوْلُهُ : فِي صَلَاتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِنَحْوِ بَيْعِهِ ( وَقَوْلُهُ : وَلَمْ تَبْطُلْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث