تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3535 · ص. المطبوع 331 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُبْتَدِئِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُبْتَدِئِ إلَخْ ) أَيْ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ إلَى الْمَتْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ مَا قَدَّمْتُهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ وَجَارِيَتِي بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ - 331 أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْقَبُولُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُؤَيِّدُهُ شُمُولُ قَوْلِهِ الْآتِي فَجَازَ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إلَخْ لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا ا هـ ع ش أَقُولُ وَصَنِيعُ الشَّارِحِ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ ) إلَى الْمَتْنِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لَمْ يَصِحَّ إنْ قُلْنَا بِالِاتِّحَادِ وَكَذَا إنْ قُلْنَا بِالتَّعَدُّدِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ الصِّحَّةَ كَمَا مَرَّ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ لَوْ بَاعَهُمَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ بَاعَاهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ ) أَيْ مِنْ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : كُلِّ حِصَّةٍ ) الْأَوْلَى حِصَّةِ بَعْضِهِمْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْمَبِيعَ إلَخْ ) أَيْ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ ( قَوْلُهُ : فَنَظَرَ وَإِلَخْ ) أَيْ الْأَصْحَابُ .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُمْ عَكَسُوا ) إلَى قَوْلِهِ وَسِرُّ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : حِصَّةَ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِيَيْنِ ( لَمْ يَضُرَّهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْأَخْذُ ( قَوْلُهُ : إحْدَى حِصَّتَيْ الْبَائِعَيْنِ ) الْأَوْلَى حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ ( قَوْلُهُ : رُخْصَةٌ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهَا فَنَظَرَ إلَيْهِ ا هـ سم . قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ ) وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ عَلَى الْمَحْجُورِينَ شَيْئًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فَيُعْتَبَرُ الْعَاقِدُ لَا الْمَبِيعُ عَلَيْهِ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهَا ع ش يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَالْوَكِيلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ فَلَوْ بَاعَ وَلِيٌّ لِمَوْلَيَيْنِ أَوْ وَلِيَّانِ لِمَوْلًى فَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ فِي الثَّانِي وَتَتَّحِدُ فِي الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ مِنْ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُ اثْنَيْنِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ اشْتَرَى لِرَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ اشْتَرَيَا لَهُ رُدَّ عَقْدُ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بَاعَ لَهُمَا أَيْ وَكَالَةً لَمْ يُرَدَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَا لَهُ رُدَّ وَحَيْثُ لَا رَدَّ فَلِكُلٍّ الْأَرْشُ وَلَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَدِّ صَاحِبِهِ أَيْ لِظُهُورِ تَعَذُّرِ الرَّدِّ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لَيْسَ عَقْدُ عُهْدَةٍ أَيْ مُعَاوَضَةٍ حَتَّى يَنْظُرَ فِيهِ إلَى الْمُبَاشَرَةِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي الشُّفْعَةِ تَنَاقُضٌ ) الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْمُوَكِّلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِثْلُهُ أَيْ الرَّهْنِ الشُّفْعَةُ إذْ مَدَارُهَا عَلَى اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الشُّفْعَةُ فَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي 332 شِرَاءِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الْمُشْتَرَى نَظَرًا لِلْوَكِيلَيْنِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُ الْكُلَّ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث