تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةُ الْكِتَابَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ دَبَّرَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ إلَخْ ) أَيْ : فَالْأَرْشُ هُنَا غَيْرُهُ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمِ التَّعَيُّبِ كَيَوْمِ التَّلَفِ وَهَلْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ الظَّاهِرُ نَعَمْ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا نِصْفُهَا فَالْأَرْشُ هُنَا غَيْرُهُ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ سم ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا ضَمِنَ إلَخْ ) وَوَطْءُ الثَّيِّبِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا أَرْشَ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهَا ) أَيْ : فِي الْخَمْسِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : مِنْهَا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ ) فَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَتَعَيَّبَ فَلَا أَرْشَ ، أَوْ جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا صَدَاقًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ وَاخْتَارَ الرُّجُوعَ إلَى الشَّطْرِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَهَنَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : أَوْ آجَرَهُ ، قَوْلُهُ : أَوْ دَبَّرَهُ الْمَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَاتَبَهُ إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي الْإِبَاقِ ) أَيْ : قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَهِيَ قِيمَةُ يَوْمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : الْإِبَاقُ ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارِ فِكَاكِهِ ) خَالَفَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي الْكِتَابَةِ فَقَالَ وَلَيْسَ لَهُ هُنَا انْتِظَارُ زَوَالِ الْكِتَابَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ غَيْرِهِ ا هـ وَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا حَيْثُ اقْتَصَرَا عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ لَكِنْ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَصْبِرْ الْبَائِعُ إلَى زَوَالِهِ يُفْهِمُ خِلَافَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ : لِلرَّوْضِ إلَخْ أَيْ : وَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يُخَيَّرْ الزَّوْجُ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرُوا فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَكَانَ الصَّدَاقُ مَرْهُونًا وَقَالَ أَنْتَظِرُ الْفِكَاكَ لِلرُّجُوعِ فَلَهَا إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ فَالْقِيَاسُ هُنَا إجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَدْ حَصَلَ لَهَا كَسْرٌ بِالطَّلَاقِ فَنَاسَبَ جَبْرُهَا بِإِجَابَتِهَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَخْذُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَجَعَ فِيهِ مُؤَجِّرًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ : رَجَعَ إلَخْ أَيْ الْبَائِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لَمْ يَجِبْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ ا هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مِنْ وُجُوبِ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ إلَخْ فَقَوْلُ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ مَعْنَاهُ لَهُ أَخْذُهُ بِمَعْنَى الرِّضَا بِبَقَائِهِ تَحْتَ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ وَتَرْكِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ : لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْنَعْ ) أَيْ : التَّدْبِيرُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةُ الْكِتَابَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ دَبَّرَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ إلَخْ ) أَيْ : فَالْأَرْشُ هُنَا غَيْرُهُ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمِ التَّعَيُّبِ كَيَوْمِ التَّلَفِ وَهَلْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ الظَّاهِرُ نَعَمْ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا نِصْفُهَا فَالْأَرْشُ هُنَا غَيْرُهُ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ سم ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا ضَمِنَ إلَخْ ) وَوَطْءُ الثَّيِّبِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا أَرْشَ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهَا ) أَيْ : فِي الْخَمْسِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : مِنْهَا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ ) فَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَتَعَيَّبَ فَلَا أَرْشَ ، أَوْ جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا صَدَاقًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ وَاخْتَارَ الرُّجُوعَ إلَى الشَّطْرِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَهَنَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : أَوْ آجَرَهُ ، قَوْلُهُ : أَوْ دَبَّرَهُ الْمَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَاتَبَهُ إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي الْإِبَاقِ ) أَيْ : قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَهِيَ قِيمَةُ يَوْمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : الْإِبَاقُ ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارِ فِكَاكِهِ ) خَالَفَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي الْكِتَابَةِ فَقَالَ وَلَيْسَ لَهُ هُنَا انْتِظَارُ زَوَالِ الْكِتَابَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ غَيْرِهِ ا هـ وَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا حَيْثُ اقْتَصَرَا عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ لَكِنْ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَصْبِرْ الْبَائِعُ إلَى زَوَالِهِ يُفْهِمُ خِلَافَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ : لِلرَّوْضِ إلَخْ أَيْ : وَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يُخَيَّرْ الزَّوْجُ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرُوا فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَكَانَ الصَّدَاقُ مَرْهُونًا وَقَالَ أَنْتَظِرُ الْفِكَاكَ لِلرُّجُوعِ فَلَهَا إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ فَالْقِيَاسُ هُنَا إجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَدْ حَصَلَ لَهَا كَسْرٌ بِالطَّلَاقِ فَنَاسَبَ جَبْرُهَا بِإِجَابَتِهَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَخْذُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَجَعَ فِيهِ مُؤَجِّرًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ : رَجَعَ إلَخْ أَيْ الْبَائِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لَمْ يَجِبْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ ا هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مِنْ وُجُوبِ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ إلَخْ فَقَوْلُ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ مَعْنَاهُ لَهُ أَخْذُهُ بِمَعْنَى الرِّضَا بِبَقَائِهِ تَحْتَ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ وَتَرْكِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ : لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْنَعْ ) أَيْ : التَّدْبِيرُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث