تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : عَبْدًا مُعَيَّنًا ) أَيْ : فَقَبَضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) حَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ عَقِبَ عَبْدًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْمَبِيعَ ) 485 هُوَ بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ ، وَهَذَا اسْمُهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْرَبُ بَدَلًا وَقِيلَ عَطْفَ بَيَانٍ وَقِيلَ نَعْتًا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ عَامِلٌ يَقْتَضِي رَفْعَهُ ، أَوْ نَصْبَهُ ، وَهَذَا مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمُؤَدَّى إلَخْ ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَدَاءُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا الْمُؤَدَّى فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ أَنَّهُ كَالْمُعَيَّنِ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ : جَارٍ فِي الثَّمَنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا فِي الذِّمَّةِ ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَّمَنُ ، أَوْ الْمُثَمَّنُ ا هـ ع ش ، وَقَوْلُهُ : عَلَى مُعَيَّنٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ أَيْ : فِي الْعَقْدِ ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ ، أَوْ فِي الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ ، أَوْ بِمَجْلِسِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : عَبْدًا مُعَيَّنًا ) أَيْ : فَقَبَضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) حَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ عَقِبَ عَبْدًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْمَبِيعَ ) 485 هُوَ بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ ، وَهَذَا اسْمُهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْرَبُ بَدَلًا وَقِيلَ عَطْفَ بَيَانٍ وَقِيلَ نَعْتًا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ عَامِلٌ يَقْتَضِي رَفْعَهُ ، أَوْ نَصْبَهُ ، وَهَذَا مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمُؤَدَّى إلَخْ ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَدَاءُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا الْمُؤَدَّى فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ أَنَّهُ كَالْمُعَيَّنِ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ : جَارٍ فِي الثَّمَنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا فِي الذِّمَّةِ ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَّمَنُ ، أَوْ الْمُثَمَّنُ ا هـ ع ش ، وَقَوْلُهُ : عَلَى مُعَيَّنٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ أَيْ : فِي الْعَقْدِ ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ ، أَوْ فِي الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ ، أَوْ بِمَجْلِسِهِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث