تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ ) أَيْ : فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَيْ : مَثَلًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : رَشِيدٌ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ حُكْمَ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ غَيْرِ الرَّشِيدِ لَاغٍ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَشِيدٌ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ ، وَإِنْ فَرَّطَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ هُنَا بِعَقْدِ مُضَمَّنٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِ لِلْبَدَلِ ، وَإِنْ الْتَزَمَ الْحِفْظَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَآهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَوْ لَا مَعَهُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ 487 إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا ، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَيْ : حَجّ ضَمَانُ السَّيِّدِ مَا غَصَبَهُ الْعَبْدُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ انْتِزَاعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْعَبْدِ فَحَيْثُ أَهْمَلَهُ ، وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِوَضْعِ الْعَبْدِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ ) وَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَتَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَيْضًا أَيْ : كَمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ وَالْغَيْرَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ ) ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَقَدْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ عِتْقِهِ مَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ ا هـ ع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِبَعْضِهِ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ لِجَمِيعِهِ لَا لِبَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر لِجَمِيعِهِ خِلَافًا لِحَجِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ مُطَالَبَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ فَحَيْثُ مَلَكَ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْوَفَاءِ ، وَلَوْ لِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسًا لِجَوَازِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ ) أَيْ : فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَيْ : مَثَلًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : رَشِيدٌ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ حُكْمَ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ غَيْرِ الرَّشِيدِ لَاغٍ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَشِيدٌ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ ، وَإِنْ فَرَّطَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ هُنَا بِعَقْدِ مُضَمَّنٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِ لِلْبَدَلِ ، وَإِنْ الْتَزَمَ الْحِفْظَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَآهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَوْ لَا مَعَهُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ 487 إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا ، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَيْ : حَجّ ضَمَانُ السَّيِّدِ مَا غَصَبَهُ الْعَبْدُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ انْتِزَاعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْعَبْدِ فَحَيْثُ أَهْمَلَهُ ، وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِوَضْعِ الْعَبْدِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ ) وَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَتَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَيْضًا أَيْ : كَمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ وَالْغَيْرَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ ) ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَقَدْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ عِتْقِهِ مَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ ا هـ ع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِبَعْضِهِ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ لِجَمِيعِهِ لَا لِبَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر لِجَمِيعِهِ خِلَافًا لِحَجِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ مُطَالَبَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ فَحَيْثُ مَلَكَ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْوَفَاءِ ، وَلَوْ لِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسًا لِجَوَازِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث