تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : شِرَاءً فَاسِدًا ) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ ( فَائِدَةٌ ) لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ ) أَيْ : شَيْءٌ فِي يَدِهِ ( قَوْلُهُ : لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى 493 قَوْلُهُ : لِيُؤَدِّيَ وَظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ : مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ : مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ ، وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا ا هـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( شَيْءٌ ) وَلَيْسَ لَهُ أَيْ : الْمُسْتَحِقِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ أَيْ : السَّيِّدِ إلَى الْحَاكِمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلِاحْتِمَالِ إلَخْ ) أَيْ : فَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ أَدَائِهِ عَنْ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ بِهِ ) أَيْ : لِلسَّيِّدِ بِالدَّيْنِ ( عُلْقَةٌ ) ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ سَبَبٌ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ لِلْعَبْدِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ : عُلْقَةٌ أَيْ : نَوْعُ عُلْقَةِ الِاسْتِخْدَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ ) أَيْ ذِمَّةَ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا يُطَالَبُ ) أَيْ : السَّيِّدُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَسْلِيمِهِ ) أَيْ : تَسْلِيمِ الْقِنِّ ذَلِكَ الْمَالَ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ ) أَيْ : بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْمُرَادُ ) أَيْ : بِالْمُطَالَبَةِ
( قَوْلُهُ : شِرَاءً فَاسِدًا ) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ ( فَائِدَةٌ ) لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ ) أَيْ : شَيْءٌ فِي يَدِهِ ( قَوْلُهُ : لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى 493 قَوْلُهُ : لِيُؤَدِّيَ وَظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ : مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ : مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ ، وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا ا هـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( شَيْءٌ ) وَلَيْسَ لَهُ أَيْ : الْمُسْتَحِقِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ أَيْ : السَّيِّدِ إلَى الْحَاكِمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلِاحْتِمَالِ إلَخْ ) أَيْ : فَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ أَدَائِهِ عَنْ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ بِهِ ) أَيْ : لِلسَّيِّدِ بِالدَّيْنِ ( عُلْقَةٌ ) ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ سَبَبٌ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ لِلْعَبْدِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ : عُلْقَةٌ أَيْ : نَوْعُ عُلْقَةِ الِاسْتِخْدَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ ) أَيْ ذِمَّةَ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا يُطَالَبُ ) أَيْ : السَّيِّدُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَسْلِيمِهِ ) أَيْ : تَسْلِيمِ الْقِنِّ ذَلِكَ الْمَالَ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ ) أَيْ : بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْمُرَادُ ) أَيْ : بِالْمُطَالَبَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث