تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3935 · ص. المطبوع 493 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَتَسَلَّمَهُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ ) ظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعْلِيقِ بِذِمَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ مُعَامِلَ الْعَبْدِ مَوْطِنٌ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ لِلْعِتْقِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَفَاءٌ أَيْ : أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى مُعَامَلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ : الْآتِي بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ 493 قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا سَلَّمَهُ الْبَائِعُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث