تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 3952 · ص. المطبوع 6 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بَاطِلَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ( قَوْلُهُ الْأُولَى ) وَسَيَأْتِي بَيَانُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْإِذْنُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ إذْنَ الْحَوَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْحَوَالَةِ وَجِهَةِ الْمُحْتَالِ لَا لِجِهَةِ الْمُحِيلِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ صَالَحَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْعَشَرَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك مَثَلًا ثُمَّ قَبَضَهَا مِنْهُ وَسَلَّمَهَا 6 لَهُ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا السَّلَمُ أَوْ لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث