تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ ) الْأَوْلَى أَوْ أَدَّى مِنْ مَالِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ اقْتَرَضَ لِمُوَلِّيهِ وَأَدَّى مِنْ مَالِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطٍ نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهُهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً ( قَوْلُهُ وَفِيهِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَجَعْلُ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا عَمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت قَالَ فِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِالزِّيَادَةِ لِلزِّيَادَةِ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى .
وَفِي الرَّوْضِ نَحْوُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ حَيْثُ اقْتَضَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقَانِ وَأَنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَ الْقَصْدِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ . وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجِهِ الْوَجْهَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ دَفَعَ الزِّيَادَةَ عَالِمًا بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ أَمَّا لَوْ دَفَعَهَا بِظَنِّ عَدَمِ الزِّيَادَةِ فَبَانَتْ الزِّيَادَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الزَّائِدَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُقْتَرِضُ ظَنَنْت أَنَّ حَقَّك كَذَا فَبَانَ أَنَّهُ دُونَهُ أَوْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ عَدٍّ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّك وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَالْمُصَدَّقُ الْقَابِضُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عَنْ مِثْلِ الْمُقْرِضِ كَأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَرَدَّهَا وَمَعَهَا نَحْوُ سَمْنٍ وَيُصَدَّقُ الْآخِذُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ هَدِيَّةً ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إذْ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَأْخُذَ بَدَلَهُ لَذَكَرَهُ ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا صَوَّرْنَا بِهِ أَنَّهُ رَدَّ الْمُقْرَضَ وَالزِّيَادَةَ مَعًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ هَدِيَّةً فَيُصَدَّقُ الْآخِذُ أَمَّا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُقْرِضِ سَمْنًا أَوْ نَحْوَهُ مَعَ كَوْنِ الدَّيْنِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الدَّيْنِ لَا هَدِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الزَّائِدُ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ ) الْأَوْلَى أَوْ أَدَّى مِنْ مَالِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ اقْتَرَضَ لِمُوَلِّيهِ وَأَدَّى مِنْ مَالِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطٍ نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهُهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً ( قَوْلُهُ وَفِيهِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَجَعْلُ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا عَمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت قَالَ فِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِالزِّيَادَةِ لِلزِّيَادَةِ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى .
وَفِي الرَّوْضِ نَحْوُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ حَيْثُ اقْتَضَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقَانِ وَأَنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَ الْقَصْدِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ . وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجِهِ الْوَجْهَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ دَفَعَ الزِّيَادَةَ عَالِمًا بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ أَمَّا لَوْ دَفَعَهَا بِظَنِّ عَدَمِ الزِّيَادَةِ فَبَانَتْ الزِّيَادَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الزَّائِدَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُقْتَرِضُ ظَنَنْت أَنَّ حَقَّك كَذَا فَبَانَ أَنَّهُ دُونَهُ أَوْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ عَدٍّ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّك وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَالْمُصَدَّقُ الْقَابِضُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عَنْ مِثْلِ الْمُقْرِضِ كَأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَرَدَّهَا وَمَعَهَا نَحْوُ سَمْنٍ وَيُصَدَّقُ الْآخِذُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ هَدِيَّةً ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إذْ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَأْخُذَ بَدَلَهُ لَذَكَرَهُ ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا صَوَّرْنَا بِهِ أَنَّهُ رَدَّ الْمُقْرَضَ وَالزِّيَادَةَ مَعًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ هَدِيَّةً فَيُصَدَّقُ الْآخِذُ أَمَّا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُقْرِضِ سَمْنًا أَوْ نَحْوَهُ مَعَ كَوْنِ الدَّيْنِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الدَّيْنِ لَا هَدِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الزَّائِدُ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث