تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ ) الْمُقْتَضَى وَالْمَصْلَحَةُ مُتَبَايِنَانِ وَذَلِكَ 52 ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى عِبَارَةٌ عَمَّا يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا مَا ذُكِرَ كَالْإِشْهَادِ فَإِنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ مُسْتَحَبًّا كَانَ أَوْ مُبَاحًا ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ بِالْمَرْهُونِ بِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالْإِشْهَادِ بِهِ أَيْ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمْ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) أَيْ لَا مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَبِرِهْنٍ آخَرَ عِنْدَك فَإِنَّهُ يَفْسُدُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِقْرَارٌ بِهِ وَحْدَهُ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحٍ وَلَهُ شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ ( قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَأْكُلَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الشَّرْطُ مِمَّا لَا غَرَضَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ لِجَوَازِ أَنَّ أَكْلَ غَيْرِ مَا شُرِطَ يَضُرُّ الْعَبْدَ مَثَلًا فَرُبَّمَا نَقَصَتْ بِهِ الْوَثِيقَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ الشَّرْطُ الْأَخِيرُ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَمَا لَا غَرَضَ فِيهِ ع ش .
( فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ ) الْمُقْتَضَى وَالْمَصْلَحَةُ مُتَبَايِنَانِ وَذَلِكَ 52 ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى عِبَارَةٌ عَمَّا يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا مَا ذُكِرَ كَالْإِشْهَادِ فَإِنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ مُسْتَحَبًّا كَانَ أَوْ مُبَاحًا ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ بِالْمَرْهُونِ بِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالْإِشْهَادِ بِهِ أَيْ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمْ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) أَيْ لَا مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَبِرِهْنٍ آخَرَ عِنْدَك فَإِنَّهُ يَفْسُدُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِقْرَارٌ بِهِ وَحْدَهُ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحٍ وَلَهُ شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ ( قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَأْكُلَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الشَّرْطُ مِمَّا لَا غَرَضَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ لِجَوَازِ أَنَّ أَكْلَ غَيْرِ مَا شُرِطَ يَضُرُّ الْعَبْدَ مَثَلًا فَرُبَّمَا نَقَصَتْ بِهِ الْوَثِيقَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ الشَّرْطُ الْأَخِيرُ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَمَا لَا غَرَضَ فِيهِ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث