تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ ) أَيْ يَصِيرُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ لَازِمًا بِالْفِعْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الدَّوَامُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرَى خِيَارُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَخِيَارُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ ثَمَّ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ الرَّهْنُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَبَيُّنِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ لَهُمَا وَثَمَّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَاقَفَا عَلَى بَيْعِهِ ثُمَّ تَعْجِيلِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِذْنَ مَشْرُوطًا بِإِرَادَةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَتَوَافَقَانِ عَلَى الْبَيْعِ حَالًّا ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ يُعَجِّلُهُ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ ) أَيْ يَصِيرُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ لَازِمًا بِالْفِعْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الدَّوَامُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرَى خِيَارُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَخِيَارُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ ثَمَّ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ الرَّهْنُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَبَيُّنِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ لَهُمَا وَثَمَّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَاقَفَا عَلَى بَيْعِهِ ثُمَّ تَعْجِيلِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِذْنَ مَشْرُوطًا بِإِرَادَةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَتَوَافَقَانِ عَلَى الْبَيْعِ حَالًّا ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ يُعَجِّلُهُ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث