تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4152 · ص. المطبوع 71 · الشرح
( وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ ) الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ ( قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ حَجْرُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ خَرَسٍ وَلَمْ تَبْقَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ ( أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ ) 71 أَوْ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْكُلِّ ( لَمْ يَبْطُلْ ) الرَّهْنُ ( فِي الْأَصَحِّ ) أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ فَكَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِجَامِعِ أَنَّ مَصِيرَ كُلٍّ اللُّزُومُ فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ الْوَارِثُ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَفِي غَيْرِهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرٍ نَحْوُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْأَخْرَسِ الْمَذْكُورِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَبَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ فَإِقْبَاضُ الْوَارِثِ تَخْصِيصٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَرْدُودٌ لِسَبْقِ التَّعَلُّقِ قَبْلَ الْمَوْتِ بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ فَلَا تَخْصِيصَ وَأَمَّا فِيهِمَا كَالْجِنَايَةِ فَلِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَعَادَ بِالِانْقِلَابِ خَلًّا وَبِعَوْدِ الْآبِقِ وَعَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعُ الْقَبْضُ حَالَ التَّخَمُّرِ 72 وَلَوْ دُبِغَ جِلْدُ مَرْهُونٍ مَاتَ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِالْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ الْخَلِّ ، وَنَحْوُ نَقْلُهُ مِنْ شَمْسٍ لِظِلٍّ قَدْ لَا يُخَلِّلُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث