تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ ، أَوْ حَالٌّ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرْطَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ ) يَعْنِي قَوْلَهُ لِتَعَجُّلِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَك فِي بَيْعِهِ لَتَعَجَّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ الشَّرْطُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ ا هـ أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاشْتِرَاطِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ إلَخْ ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ عِنْدَ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ جَزْمًا ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ وَلَا فَرْقَ أَيْ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ رَهْنًا ا هـ أَيْ بِلَا جُعْلٍ ع ش ( قَوْلُهُ الْإِنْشَاءَ ) مَفْعُولُ لَمْ يَرُدَّ ( قَوْلُهُ إذْ الْإِذْنُ فِي الْحَالِّ إلَخْ ) صُورَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يُطْلِقَ فَإِنْ قَالَ بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَى الْوَفَاءِ ) أَيْ أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا إذَا قَدَّرَهَا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ ، أَوْ حَالٌّ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرْطَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ ) يَعْنِي قَوْلَهُ لِتَعَجُّلِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَك فِي بَيْعِهِ لَتَعَجَّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ الشَّرْطُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ ا هـ أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاشْتِرَاطِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ إلَخْ ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ عِنْدَ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ جَزْمًا ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ وَلَا فَرْقَ أَيْ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ رَهْنًا ا هـ أَيْ بِلَا جُعْلٍ ع ش ( قَوْلُهُ الْإِنْشَاءَ ) مَفْعُولُ لَمْ يَرُدَّ ( قَوْلُهُ إذْ الْإِذْنُ فِي الْحَالِّ إلَخْ ) صُورَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يُطْلِقَ فَإِنْ قَالَ بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَى الْوَفَاءِ ) أَيْ أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا إذَا قَدَّرَهَا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث