تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4187 · الشرح
( فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ) الْمُرْتَهِنُ فِي الْبَيْعِ الَّذِي أَرَادَهُ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ ( قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ ) أُلْزِمُك بِأَنَّك ( تَأْذَنُ ) لَهُ فِي الْبَيْعِ ( أَوْ تُبْرِئُهُ ) مِنْ الدَّيْنِ دَفْعًا لِضَرَرِ الرَّهْنِ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ التَّصَرُّفَ فِي ثَمَنِهِ إلَّا إذَا أَبَى أَيْضًا مِنْ أَخْذِ دَيْنِهِ مِنْهُ فَيُطْلَقُ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ عَجَزَ الرَّاهِنُ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَاكِمِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ الْوَفَاءِ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ إلَيْهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث