تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ مِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الثَّمَنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ : الْأُولَى : أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ إلَخْ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرًا فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ : مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : فَبَدَلُهُ الشَّامِلُ لِلْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ . وَالْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ : فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً فَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَكِلَا الْجَوَابَيْنِ أَصْلُهُمَا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ ) أَيْ : فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ ، أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ ا هـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ يَفُوزُ الْغُرَمَاءُ بِالزَّوَائِدِ دُونَ الْمُشْتَرِي مَعَ تَبَيُّنِ أَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ بِلَا نَقْضٍ ) أَيْ : عَلَى الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ خَرَجَ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ : كَالثَّانِي ( قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ ) أَيْ : الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ هُنَا بِقِيلَ بِقَوْلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ كَمَا يَقُولُ الْأَوَّلُ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ : عَدَمَ نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَجَّحُ الْجُمْهُورِ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي الْفَسْخِ بِمَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُ الْآتِي كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْ : عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ وَ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبِ ) مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ كَوْنُهُ قَائِلًا بِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا وَجْهُ الْأَقْرَبِ عَلَى الضَّعِيفِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالنَّقْضِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُلَاحَظَةِ قِيَاسِهِ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ لِلْخِلَافِ ثَمَرَةٌ دُونَ الثَّانِي ( قَوْلُهُ يَجِبُ ) أَيْ : الِاسْتِرْدَادُ ( قَوْلُهُ 135 أَعْيَانُ التَّرِكَةِ ) كَانَ الْأَوْلَى أَعْيَانَ مَالِ الْمُفْلِسِ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ كَانَ مِلْكُهُمْ أَعْيَانَ التَّرِكَةِ فِيهِ أَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُسَمَّى تَرِكَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ رَآهُ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ رَأْيَ الْقَاضِي تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهَا ( قَوْلُهُ مِنْهُ زَوَائِدُ ) أَيْ : مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَقْبُوضِ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ : الْحَيَوَانُ وَزَوَائِدُهُ عَنْ الْغُرَمَاءِ أَيْ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَبَدَلُهَا .
( قَوْلُهُ أَيْ مِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الثَّمَنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ : الْأُولَى : أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ إلَخْ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرًا فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ : مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : فَبَدَلُهُ الشَّامِلُ لِلْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ . وَالْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ : فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً فَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَكِلَا الْجَوَابَيْنِ أَصْلُهُمَا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ ) أَيْ : فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ ، أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ ا هـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ يَفُوزُ الْغُرَمَاءُ بِالزَّوَائِدِ دُونَ الْمُشْتَرِي مَعَ تَبَيُّنِ أَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ بِلَا نَقْضٍ ) أَيْ : عَلَى الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ خَرَجَ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي ) أَيْ : الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ : كَالثَّانِي ( قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ ) أَيْ : الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ هُنَا بِقِيلَ بِقَوْلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ كَمَا يَقُولُ الْأَوَّلُ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ : عَدَمَ نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَجَّحُ الْجُمْهُورِ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي الْفَسْخِ بِمَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُ الْآتِي كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْ : عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ وَ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبِ ) مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ كَوْنُهُ قَائِلًا بِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا وَجْهُ الْأَقْرَبِ عَلَى الضَّعِيفِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالنَّقْضِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُلَاحَظَةِ قِيَاسِهِ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ لِلْخِلَافِ ثَمَرَةٌ دُونَ الثَّانِي ( قَوْلُهُ يَجِبُ ) أَيْ : الِاسْتِرْدَادُ ( قَوْلُهُ 135 أَعْيَانُ التَّرِكَةِ ) كَانَ الْأَوْلَى أَعْيَانَ مَالِ الْمُفْلِسِ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ كَانَ مِلْكُهُمْ أَعْيَانَ التَّرِكَةِ فِيهِ أَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُسَمَّى تَرِكَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ رَآهُ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ رَأْيَ الْقَاضِي تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهَا ( قَوْلُهُ مِنْهُ زَوَائِدُ ) أَيْ : مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَقْبُوضِ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ : الْحَيَوَانُ وَزَوَائِدُهُ عَنْ الْغُرَمَاءِ أَيْ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَبَدَلُهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث