تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ ) أَيْ : بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمَبِيعُ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ ) أَيْ : سَمَاوِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ حِسِّيًّا كَسُقُوطِ يَدٍ أَمْ لَا كَنِسْيَانِ حِرْفَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ إلَخْ ) وَكَالْأَبِ إذَا رَجَعَ فِي الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ نَقَصَ وَهَذَا أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَخَذَهُ نَاقِصًا إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّاةُ الْمُعَجَّلَةُ فِي الزَّكَاةِ إذَا وَجَدَهَا أَيْ : الْمَالِكُ تَالِفَةً يَضْمَنُهَا أَيْ : الْفَقِيرُ أَوْ نَاقِصَةً يَأْخُذُهَا بِلَا أَرْشٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ كَالْمُفْلِسِ وَقَدْ يَضْمَنُ الْبَعْضَ وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ ضَمِنَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ تُضْمَنُ إلَخْ ) 150 وَلَوْ عَفَا الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالنَّقْصِ شَرْحُ الْعُبَابِ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ا هـ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقِيمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا وَالْمُفْلِسُ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ أَيْ : وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْجَانِي بَائِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِذَا سَاوَى ) أَيْ : الرَّقِيقُ ( قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ أَخَذَهُ إلَخْ ) أَيْ : أَخَذَ الْبَائِعُ الرَّقِيقَ ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَمَامِ ثَمَنِهِ ) لَعَلَّهُ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ : بَعْدَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ تَعَيَّبَ الْمُشْتَرَى ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : خِلَافُ الْمُرَادِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ ) أَيْ : وَالْجِنَايَةُ غَيْرُ التَّزْوِيجِ ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْحَجْرِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ حِينَئِذٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الرُّجُوعِ ثُبُوتُ حَقِّ الرُّجُوعِ أَيْ : الْحَجْرِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ ضَمِنَهُ ) جَوَابُ لَوْ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ جِنَايَةً قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ ) أَيْ : بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمَبِيعُ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ ) أَيْ : سَمَاوِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ حِسِّيًّا كَسُقُوطِ يَدٍ أَمْ لَا كَنِسْيَانِ حِرْفَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ إلَخْ ) وَكَالْأَبِ إذَا رَجَعَ فِي الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ نَقَصَ وَهَذَا أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَخَذَهُ نَاقِصًا إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّاةُ الْمُعَجَّلَةُ فِي الزَّكَاةِ إذَا وَجَدَهَا أَيْ : الْمَالِكُ تَالِفَةً يَضْمَنُهَا أَيْ : الْفَقِيرُ أَوْ نَاقِصَةً يَأْخُذُهَا بِلَا أَرْشٍ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ كَالْمُفْلِسِ وَقَدْ يَضْمَنُ الْبَعْضَ وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ ضَمِنَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ تُضْمَنُ إلَخْ ) 150 وَلَوْ عَفَا الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالنَّقْصِ شَرْحُ الْعُبَابِ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ا هـ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقِيمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا وَالْمُفْلِسُ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ أَيْ : وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْجَانِي بَائِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِذَا سَاوَى ) أَيْ : الرَّقِيقُ ( قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ أَخَذَهُ إلَخْ ) أَيْ : أَخَذَ الْبَائِعُ الرَّقِيقَ ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَمَامِ ثَمَنِهِ ) لَعَلَّهُ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ : بَعْدَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ تَعَيَّبَ الْمُشْتَرَى ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : خِلَافُ الْمُرَادِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ ) أَيْ : وَالْجِنَايَةُ غَيْرُ التَّزْوِيجِ ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْحَجْرِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ حِينَئِذٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الرُّجُوعِ ثُبُوتُ حَقِّ الرُّجُوعِ أَيْ : الْحَجْرِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ ضَمِنَهُ ) جَوَابُ لَوْ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ جِنَايَةً قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث