تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ إلَخْ ) 283 قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجَدِّدُ مَعَهُ التَّيَمُّمَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ صَلَاةً مَا ) تَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَا سُنَّةَ لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ بِلَالٍ إلَخْ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ سُنَّةٌ اُشْتُرِطَ فِي نَدْبِ التَّجْدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأَوَّلِ صَلَاةً غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ وَإِنْ قُلْنَا لَا سُنَّةَ لَهُ فَلَا فَرْقَ إذْ لَا يَلْزَمُ لَهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ م ر ( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ ) تَصْرِيحٌ بِتَكَرُّرِ التَّجْدِيدِ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَوْ عَارَضَهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ عَلَى التَّجْدِيدِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ ) وَأَقُولُ التَّسَلْسُلُ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ التَّجْدِيدُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ وَأَنْ لَا يُرِيدَ أُخْرَى وَأَنْ لَا يَبْقَى الْأَوَّلُ فَمِنْ أَيْنَ اللُّزُومُ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ إلَخْ ) 283 قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجَدِّدُ مَعَهُ التَّيَمُّمَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ صَلَاةً مَا ) تَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَا سُنَّةَ لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ بِلَالٍ إلَخْ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ سُنَّةٌ اُشْتُرِطَ فِي نَدْبِ التَّجْدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأَوَّلِ صَلَاةً غَيْرَ سُنَّةِ الْوُضُوءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ وَإِنْ قُلْنَا لَا سُنَّةَ لَهُ فَلَا فَرْقَ إذْ لَا يَلْزَمُ لَهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ م ر ( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ ) تَصْرِيحٌ بِتَكَرُّرِ التَّجْدِيدِ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَوْ عَارَضَهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ عَلَى التَّجْدِيدِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ ) وَأَقُولُ التَّسَلْسُلُ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ التَّجْدِيدُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ وَأَنْ لَا يُرِيدَ أُخْرَى وَأَنْ لَا يَبْقَى الْأَوَّلُ فَمِنْ أَيْنَ اللُّزُومُ تَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث