تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ هِيَ لَك ) أَيْ أَوْ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا لَك ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ : مَعَ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ ) أَيْ : بِلَفْظِ الشِّرَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ مُسَاوٍ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُسَاوٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُدَّعِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ : قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ وَدِيعَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا 197 يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَهُ فَلَوْ كَانَ مَعِيبًا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْعًا إلَخْ ) الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ لِلْمُدَّعِي وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ هِيَ لَك ) أَيْ أَوْ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا لَك ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ : مَعَ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ ) أَيْ : بِلَفْظِ الشِّرَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ مُسَاوٍ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُسَاوٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُدَّعِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ : قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ وَدِيعَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا 197 يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَهُ فَلَوْ كَانَ مَعِيبًا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْعًا إلَخْ ) الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ لِلْمُدَّعِي وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ ا هـ سم .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث