تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا إلَخْ ) أَيْ بِالرَّقَبَةِ أَوْ الْعَيْنِ فَلَوْ فَاتَتْ الرَّقَبَةُ أَوْ الْعَيْنُ فَاتَ الضَّمَانُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ ) أَيْ مُجَرَّدُ نَسْبِهِ أَيْ مَعْرِفَتِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ بِذَلِكَ شُهْرَةً تَامَّةً كَسَادَاتِنَا الْوَفَائِيَّةِ وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ مَنْ اُشْتُهِرَ بِمَا ذُكِرَ يُعْرَفُ حَالُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُدْرَكُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْمُشَاهَدَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَعْرِفَةَ وَكِيلِهِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ ) أَيْ بِعَدَمِ كِفَايَةِ مَعْرِفَةِ وَكِيلِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَطْفُ .
( قَوْلُهُ فَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ سم أَفْتَى بِهِ أَيْضًا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ وَمَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُ أَوْ لِوَكِيلِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَوْ لِوَلِيِّهِ فِيمَا إذَا ضَمِنَ لِسَفِيهٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَخَرَجَ الْحَمْلُ وَالْمَيِّتُ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ رَدُّهُ ) عِبَارَةٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ لَكِنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ ا هـ وَالْأَقْرَبُ 246 مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ الضَّامِنُ بَرِئَ وَبَقِيَ حَقُّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَرَدَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ إبْرَائِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرِّضَا لِصِحَّةِ الضَّمَانِ كَوْنُهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ ظَاهِرٌ ) إذْ الضَّمَانُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْكِيلِ شَبِيهٌ بِالِاسْتِخْدَامِ
( قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا إلَخْ ) أَيْ بِالرَّقَبَةِ أَوْ الْعَيْنِ فَلَوْ فَاتَتْ الرَّقَبَةُ أَوْ الْعَيْنُ فَاتَ الضَّمَانُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ ) أَيْ مُجَرَّدُ نَسْبِهِ أَيْ مَعْرِفَتِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ بِذَلِكَ شُهْرَةً تَامَّةً كَسَادَاتِنَا الْوَفَائِيَّةِ وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ مَنْ اُشْتُهِرَ بِمَا ذُكِرَ يُعْرَفُ حَالُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُدْرَكُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْمُشَاهَدَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَعْرِفَةَ وَكِيلِهِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ ) أَيْ بِعَدَمِ كِفَايَةِ مَعْرِفَةِ وَكِيلِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَطْفُ .
( قَوْلُهُ فَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ سم أَفْتَى بِهِ أَيْضًا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ وَمَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُ أَوْ لِوَكِيلِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَوْ لِوَلِيِّهِ فِيمَا إذَا ضَمِنَ لِسَفِيهٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَخَرَجَ الْحَمْلُ وَالْمَيِّتُ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ رَدُّهُ ) عِبَارَةٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ لَكِنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ ا هـ وَالْأَقْرَبُ 246 مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ الضَّامِنُ بَرِئَ وَبَقِيَ حَقُّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَرَدَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ إبْرَائِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرِّضَا لِصِحَّةِ الضَّمَانِ كَوْنُهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ ظَاهِرٌ ) إذْ الضَّمَانُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْكِيلِ شَبِيهٌ بِالِاسْتِخْدَامِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث