تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4725 · ص. المطبوع 286 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فِي الْمَالِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ كَانَ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ كَوْنُ الثَّانِي ) أَيْ الْآذِنِ الْغَيْرِ الْمُتَصَرِّفِ ( قَوْلُهُ أَعْمَى ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ عَقْدُ الْأَعْمَى عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَقْدُ تَوْكِيلٍ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الشَّرِيكِ كَوْنَهُ مَالِكًا ا هـ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُنَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَوْلَى الْمَالِكُ لَا الْوَلِيُّ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حَيْثُ أَطْلَقُوا جَوَازَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يُقَيِّدُوهَا بِالنَّاجِزَةِ ( قَوْلُهُ مُشَارَكَةِ الْوَلِيِّ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ الْآتِي ( قَوْلُهُ خَلَطَا قَبْلَ الْعَقْدِ ) أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِهِ ( قَوْلُهُ قَدْ يُوَرِّثُ ) أَيْ الْخَلْطُ ( قَوْلُهُ عَلَيْهَا ) أَيْ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ شَرَطَ الشَّرِيكُ ) أَيْ شَرِيكُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَمِينًا يَجُوزُ إلَخْ ) فَلَوْ ظَنَّهُ أَمِينًا أَوْ عَدْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَلِيَّ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَالِ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْحَجْرِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ إنْ سَلَّمَ مَالَ الْمَوْلَى عَنْهَا ) أَيْ أَوْ كَانَ مَالُ الْمَوْلَى أَخَفَّ شُبْهَةً فَلَا يُشَارِكُ بِهِ مَنْ مَالُهُ أَشَدُّ شُبْهَةً نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْكَافِرِ وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الشُّبْهَةِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمَنْ 286 لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الشُّبْهَةِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ حَيْثُ سَلِمَ مَالُ الْمُشَارِكِ مِنْ الشُّبْهَةِ أَوْ كَانَتْ فِيهِ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ شَارَكَ الْمُكَاتَبُ غَيْرَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّعِ بِعَمَلِهِ وَيَصِحُّ إنْ كَانَ هُوَ الْآذِنُ فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ صَحَّ مُطْلَقًا ا هـ أَيْ آذِنًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ ع ش .
( قَوْلُهُ أَذِنَ سَيِّدُهُ ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث