تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ مَهْمَا ) أَيْ أَوْ إذَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَجَّزَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجْرِيَانِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهَا ) إلَى قَوْلِهِ لِتُقَاوِمَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَتَى إلَى لِأَنَّهُ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُكَرِّرَ 313 عَزْلَهُ فَيَقُولُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك ) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْأُولَى وَتَعُودُ وَيَنْعَزِلُ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تَعُودُ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ وَعَدَمَ النُّفُوذِ لِأَجْلِ عَدَمِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ ( قَوْلُهُ عَادَ مُطْلَقًا ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَكْرَارُ الْعَوْدِ بِتَكَرُّرِ الْعَزْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهَا ) أَيْ لَفْظَةَ كُلَّمَا ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ طَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ إذَا حَصَلَ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي عَزْلِهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ قَالَ عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَ أَحَدٌ عَنِّي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ ا هـ
( قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ إلَخْ ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ إلَخْ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ ( قَوْلُهُ وَكُلَّمَا انْعَزَلْتَ ) أَيْ فَأَنْتَ وَكِيلِي ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ وَطَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ ( قَوْلُهُ وَكُلَّمَا عُدْت ) أَيْ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ ( قَوْلُهُ لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ ) أَيْ لِتَعَارُضِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ تَعَلُّقَ الْعَزْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا مَعَ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَمَا فَائِدَةُ صِحَّتِهَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَجْرِيَانِ ) أَيْ الْوَجْهَانِ فِي صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَقَالُوا وَعَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي اسْتِشْكَالِهِ ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَخْذٌ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي آنِفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ عَدَمُ الِانْعِزَالِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ إلَخْ يَعْنِي بِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِزَالِ مُسْتَلْزِمٌ لِنُفُوذِ التَّصَرُّفِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَنْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَشْكِلُ
( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ وَلَا رَفْعِ الْوَكَالَةِ ) هَذَا غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ أَصْلًا ( قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِشْكَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ هُنَا كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ مُفِيدٌ ) أَيْ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى لِمَنْعِ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ الصِّيغَةِ ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ ( وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ ( وَقَوْلُهُ بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِهَا آنِفًا ا هـ كُرْدِيٌّ وَلَك أَنْ 314 تَقُولَ إنَّ الْمَعْنَى اخْتِلَالُ هَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ دَيْنِ السَّلَمِ مِمَّا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَجَوَّزَ ) أَيْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ
( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ يُفِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ هَذَا ) مَقُولُ فَقَالَ ( وَقَوْلُهُ حُرٌّ ) مَقُولُ وَقَالَ ( وَقَوْلُهُ عَتَقَ جَوَابُ وَلَوْ إلَخْ ) ( قَوْلُهُ الْمُصْطَلَحَيْنِ ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ الْمُتَّفِقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِبَعْضِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ إلَخْ ) أَيْ تَرَكَ النُّطْقَ بِالْكَلِمَةِ الْأُخْرَى اكْتِفَاءً بِنُطْقِ صَاحِبِهِ بِهَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَخْ ( قَوْلُهُ مَشْرُوطٌ لَهُ ) الْأَوْلَى بِهِ ( قَوْلُهُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَخْ ) لَعَلَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَ إلَى هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ ) أَيْ مَنْطُوقَ كُلٍّ أَيْ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ فَهُمَا إلَخْ ) أَيْ مَنْطُوقَاهُمَا
( قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ ) أَيْ الْعِتْقُ أَوْ الْخِلَافُ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ تَوْسِيعِ الدَّائِرَةِ وَإِلَّا فَحَقُّ الْمَقَامِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَعْطُوفِ أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّحَادِ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَقُولُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْحَصْرِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْإِسْنَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِكُلٍّ مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدَ رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ ) أَيْ لَيْسَ مِثْلَ لَفْظِ أَنْتِ ( قَوْلُهُ حُرٌّ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ هَذَا ( قَوْلُهُ لَفْظٌ سَبَقَهُ ) وَهُوَ كَلَامُ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ أَوْ مَهْمَا ) أَيْ أَوْ إذَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَجَّزَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجْرِيَانِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهَا ) إلَى قَوْلِهِ لِتُقَاوِمَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَتَى إلَى لِأَنَّهُ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُكَرِّرَ 313 عَزْلَهُ فَيَقُولُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك ) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْأُولَى وَتَعُودُ وَيَنْعَزِلُ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تَعُودُ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ وَعَدَمَ النُّفُوذِ لِأَجْلِ عَدَمِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ ( قَوْلُهُ عَادَ مُطْلَقًا ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَكْرَارُ الْعَوْدِ بِتَكَرُّرِ الْعَزْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهَا ) أَيْ لَفْظَةَ كُلَّمَا ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ طَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ إذَا حَصَلَ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي عَزْلِهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ قَالَ عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَ أَحَدٌ عَنِّي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ ا هـ
( قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ إلَخْ ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ إلَخْ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ ( قَوْلُهُ وَكُلَّمَا انْعَزَلْتَ ) أَيْ فَأَنْتَ وَكِيلِي ( قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ وَطَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ ( قَوْلُهُ وَكُلَّمَا عُدْت ) أَيْ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ ( قَوْلُهُ لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ ) أَيْ لِتَعَارُضِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ تَعَلُّقَ الْعَزْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا مَعَ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَمَا فَائِدَةُ صِحَّتِهَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَجْرِيَانِ ) أَيْ الْوَجْهَانِ فِي صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَقَالُوا وَعَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي اسْتِشْكَالِهِ ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَخْذٌ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي آنِفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ عَدَمُ الِانْعِزَالِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ إلَخْ يَعْنِي بِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِزَالِ مُسْتَلْزِمٌ لِنُفُوذِ التَّصَرُّفِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَنْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَشْكِلُ
( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ وَلَا رَفْعِ الْوَكَالَةِ ) هَذَا غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ أَصْلًا ( قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِشْكَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ هُنَا كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ مُفِيدٌ ) أَيْ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى لِمَنْعِ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ الصِّيغَةِ ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ ( وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ ( وَقَوْلُهُ بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِهَا آنِفًا ا هـ كُرْدِيٌّ وَلَك أَنْ 314 تَقُولَ إنَّ الْمَعْنَى اخْتِلَالُ هَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ دَيْنِ السَّلَمِ مِمَّا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَجَوَّزَ ) أَيْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ
( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ يُفِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ هَذَا ) مَقُولُ فَقَالَ ( وَقَوْلُهُ حُرٌّ ) مَقُولُ وَقَالَ ( وَقَوْلُهُ عَتَقَ جَوَابُ وَلَوْ إلَخْ ) ( قَوْلُهُ الْمُصْطَلَحَيْنِ ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ الْمُتَّفِقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِبَعْضِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ إلَخْ ) أَيْ تَرَكَ النُّطْقَ بِالْكَلِمَةِ الْأُخْرَى اكْتِفَاءً بِنُطْقِ صَاحِبِهِ بِهَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَخْ ( قَوْلُهُ مَشْرُوطٌ لَهُ ) الْأَوْلَى بِهِ ( قَوْلُهُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَخْ ) لَعَلَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَ إلَى هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ ) أَيْ مَنْطُوقَ كُلٍّ أَيْ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ فَهُمَا إلَخْ ) أَيْ مَنْطُوقَاهُمَا
( قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ ) أَيْ الْعِتْقُ أَوْ الْخِلَافُ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ تَوْسِيعِ الدَّائِرَةِ وَإِلَّا فَحَقُّ الْمَقَامِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَعْطُوفِ أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّحَادِ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَقُولُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْحَصْرِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْإِسْنَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِكُلٍّ مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدَ رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ ) أَيْ لَيْسَ مِثْلَ لَفْظِ أَنْتِ ( قَوْلُهُ حُرٌّ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ هَذَا ( قَوْلُهُ لَفْظٌ سَبَقَهُ ) وَهُوَ كَلَامُ الْأَوَّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث