تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5308 · ص. المطبوع 77 · الشرح
( وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ شَفِيعَيْنِ فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ فِي الْحَالِ ) لَا الْبَعْضِ لِتَيَقُّنِ اسْتِحْقَاقِهِ وَرَغْبَتِهِ وَالشَّكِّ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ فَإِنْ قَالَ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ مِنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ 77 كَمَا لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْوَاحِدُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ حَقِّهِ وَإِذَا أَخَذَ الْكُلَّ اسْتَمَرَّ الْمِلْكُ وَالْفَوَائِدُ لَهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ وَيَأْخُذُ ( فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ ) لِثُبُوتِ حَقِّهِ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَحَضَرَ وَاحِدٌ وَأَخَذَ الْكُلَّ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ أَخَذَ مِنْهُ النِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ الْغَائِبُ فِي رَيْعٍ حَدَثَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ ) لِظُهُورِ غَرَضِهِ فِي تَرْكِهِ أَخْذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِالطَّلَبِ عَلَى مَا مَرَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث