تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ ( قَوْلُهُ الْمَالِكُ ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ ) صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ ، وَلَوْ فَاسِدًا وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ أَيْ الْمَالِكُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ قَلْيُوبِيٌّ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ وَلَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ دُكَّانًا لِلْقِرَاضِ . ا هـ
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ ) أَيْ شِرَاءِ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ وَ ( وَقَوْلُهُ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ إلَخْ ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ بَطَلَ ) أَيْ الشِّرَاءُ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ شَرَطَ الْبَقَاءَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَجْهَانِ ) أَيْ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ 95 كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِلَا مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِمَالٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ بَلْ الْقَطْعُ جَوَازُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَالٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْعِدَّةِ وَالْبَيَانِ أَصَحُّهُمَا لَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ ) اعْتَمَدَهُ م ر . ا هـ سم وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ ) وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ ( قَوْلُهُ الْمَالِكُ ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ ) صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ ، وَلَوْ فَاسِدًا وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ أَيْ الْمَالِكُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ قَلْيُوبِيٌّ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ وَلَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ دُكَّانًا لِلْقِرَاضِ . ا هـ
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ ) أَيْ شِرَاءِ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ وَ ( وَقَوْلُهُ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ إلَخْ ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ بَطَلَ ) أَيْ الشِّرَاءُ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ شَرَطَ الْبَقَاءَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَجْهَانِ ) أَيْ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ 95 كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِلَا مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِمَالٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ بَلْ الْقَطْعُ جَوَازُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَالٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْعِدَّةِ وَالْبَيَانِ أَصَحُّهُمَا لَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ ) اعْتَمَدَهُ م ر . ا هـ سم وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ ) وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث