تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ إنْ ذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَطَالُوا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ جَمْعُهُمَا ) أَيْ الْوَصْفِ وَالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ كَالْمُعَايَنَةِ ) وَفِي رِوَايَةٍ كَالْعِيَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ زَامِلَةٍ ) وَهِيَ ثِيَابٌ تُجْمَعُ وَيُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ ا هـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَتُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ بَدَلَ نَحْوِ السَّرْجِ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ يُفِيدُهُ ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مِنْ مَحْمِلٍ بِفَتْحِ ) الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَفَاوُتُهُ ) أَيْ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا مَعَهُ إلَخْ أَوْ فِيمَا يَرْكَبُ إلَخْ وَبَيَانٌ لِفَائِدَةِ التَّشْبِيهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّفْرِيعُ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ التَّامِّ ا هـ وَ ( قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ ) أَيْ مَا مَرَّ مِمَّا مَعَهُ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ لَا بُدَّ هُنَا ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ ( قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفِ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ ا هـ سم وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا اعْتِمَادُ قَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ التَّامِّ حَيْثُ حَمَلَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَسْقَطَا قَوْلَ الشَّارِحِ لَكِنْ إلَى أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ
( قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ ) مَفْهُومُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِحَانُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ ( قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ ( قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ ) فَاعِلُ الْآتِي وَ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْمَحْمُولِ ( قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ ا هـ سم . وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْوَصْفُ التَّامُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْإِلْحَاقِ
( قَوْلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ ) أَيْ بِنَحْوِ الْمَحْمَلِ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الرُّؤْيَةِ إلَخْ أَيْ وَصْفِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ ا هـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ ) 152 عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى ذِكْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ ) مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ أَوْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ
( قَوْلُهُ يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِالرَّاكِبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عَدَمَ تَعْيِينِهِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ رِضًا مِنْهُ بِمَا يَصْلُحُ لِلدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ لَيَاقَتِهِ بِكُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالدَّابَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا إطْلَاقُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا وَتَقْيِيدُهُمْ فِي الْغِطَاءِ ( قَوْلُهُ مِنْ وِطَاءٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا غِطَاءٌ إلَخْ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ وَيُتَوَقَّى بِهِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ ظَرْفٌ مِنْ لِبْدٍ أَوْ أَدِيمٍ فَكَالْغِطَاءِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوِطَاءِ وَالْغِطَاءِ ( قَوْلُهُ بِأَحَدِ ذَيْنِك ) أَيْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَ ع ش وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمُوَافَقَةَ لِهَذَا مَا نَصُّهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِامْتِحَانٍ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي ا هـ أَيْ فِي تَفْسِيرِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ ) أَيْ وَاللَّامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِعْلَاقٌ ) أَيْ بِكَسْرِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ كَسُفْرَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسُفْرَةٍ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى السُّفْرَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ لِيُؤْكَلَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِمُنَاسَبَتِهَا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَعَالِيقِ الْمَشْرُوطِ حَمْلُهَا الَّتِي مِنْهَا الطَّعَامُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ ( قَوْلُهُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ ) أَيْ فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا أَكَلَهُ وَقَصَدَ ادِّخَارَ مَا مَعَهُ مِنْ الزَّادِ لِيَبِيعَهُ إذَا ارْتَفَعَ السِّعْرُ كُلِّفَ نَقْصَ مَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَوْ امْتَنَعَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حَمْلِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يُسْتَحَقَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ ا هـ عِبَارَةُ ع ش وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ الضَّمِيرُ لِلْمُؤَجِّرِ بَلْ هُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ا هـ وَ ( قَوْلُهُ الْمُؤَجِّرُ ) صَوَابُهُ الْمُسْتَأْجِرُ .
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِهِ إنْ ذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَطَالُوا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ جَمْعُهُمَا ) أَيْ الْوَصْفِ وَالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ كَالْمُعَايَنَةِ ) وَفِي رِوَايَةٍ كَالْعِيَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ زَامِلَةٍ ) وَهِيَ ثِيَابٌ تُجْمَعُ وَيُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ ا هـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَتُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ بَدَلَ نَحْوِ السَّرْجِ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ يُفِيدُهُ ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مِنْ مَحْمِلٍ بِفَتْحِ ) الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَفَاوُتُهُ ) أَيْ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا مَعَهُ إلَخْ أَوْ فِيمَا يَرْكَبُ إلَخْ وَبَيَانٌ لِفَائِدَةِ التَّشْبِيهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّفْرِيعُ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ التَّامِّ ا هـ وَ ( قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ ) أَيْ مَا مَرَّ مِمَّا مَعَهُ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ لَا بُدَّ هُنَا ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ ( قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفِ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ ا هـ سم وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا اعْتِمَادُ قَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ التَّامِّ حَيْثُ حَمَلَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَسْقَطَا قَوْلَ الشَّارِحِ لَكِنْ إلَى أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ
( قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ ) مَفْهُومُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِحَانُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ ( قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ ( قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ ) فَاعِلُ الْآتِي وَ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْمَحْمُولِ ( قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ ا هـ سم . وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْوَصْفُ التَّامُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْإِلْحَاقِ
( قَوْلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ ) أَيْ بِنَحْوِ الْمَحْمَلِ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الرُّؤْيَةِ إلَخْ أَيْ وَصْفِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ ا هـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ ) 152 عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى ذِكْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ ) مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ أَوْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ
( قَوْلُهُ يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِالرَّاكِبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عَدَمَ تَعْيِينِهِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ رِضًا مِنْهُ بِمَا يَصْلُحُ لِلدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ لَيَاقَتِهِ بِكُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالدَّابَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا إطْلَاقُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا وَتَقْيِيدُهُمْ فِي الْغِطَاءِ ( قَوْلُهُ مِنْ وِطَاءٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا غِطَاءٌ إلَخْ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ وَيُتَوَقَّى بِهِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ ظَرْفٌ مِنْ لِبْدٍ أَوْ أَدِيمٍ فَكَالْغِطَاءِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوِطَاءِ وَالْغِطَاءِ ( قَوْلُهُ بِأَحَدِ ذَيْنِك ) أَيْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَ ع ش وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمُوَافَقَةَ لِهَذَا مَا نَصُّهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِامْتِحَانٍ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي ا هـ أَيْ فِي تَفْسِيرِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ ) أَيْ وَاللَّامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِعْلَاقٌ ) أَيْ بِكَسْرِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ كَسُفْرَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسُفْرَةٍ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى السُّفْرَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ لِيُؤْكَلَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِمُنَاسَبَتِهَا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَعَالِيقِ الْمَشْرُوطِ حَمْلُهَا الَّتِي مِنْهَا الطَّعَامُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ ( قَوْلُهُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ ) أَيْ فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا أَكَلَهُ وَقَصَدَ ادِّخَارَ مَا مَعَهُ مِنْ الزَّادِ لِيَبِيعَهُ إذَا ارْتَفَعَ السِّعْرُ كُلِّفَ نَقْصَ مَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَوْ امْتَنَعَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حَمْلِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يُسْتَحَقَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ ا هـ عِبَارَةُ ع ش وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ الضَّمِيرُ لِلْمُؤَجِّرِ بَلْ هُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ا هـ وَ ( قَوْلُهُ الْمُؤَجِّرُ ) صَوَابُهُ الْمُسْتَأْجِرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث