تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَقَوْلُهُ تَخْمِينًا تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجِنْسِهِ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِحَمْلٍ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ إنْ حَضَرَ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ كَذَلِكَ أَوْ تَقْدِيرُهُ حَضَرَ أَوْ غَابَ بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَذِكْرُ جِنْسِ مَكِيلٍ ا هـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَجِنْسُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمَلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْمَحْمَلِ ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ 154 وَصْفِهِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ ( قَوْلُهُ وَقِلَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى كَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ ش ( قَوْلُهُ وَمَتَى قُدِّرَ بِوَزْنٍ لِلْمَحْمُولِ كَمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ كَيْلِهِ لَمْ يَدْخُلْ الظَّرْفُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَخَبَالِهِ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ مِنْ عِنْدِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَيَأْتِي آنِفًا مِنْ إدْخَالِهِ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَوْ يُقَالُ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُقَالُ هُنَا حَيْثُ أَدْخَلَهُ فِي الْحِسَابِ دَلَّ عَلَى إرَادَتِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ ؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِمِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا وَيَكُونُ الظَّرْفُ خَارِجًا عَنْهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا إلَخْ )
عِبَارَةُ الْعَبَابِ وَيُحْسَبُ الظَّرْفُ مِنْ الْمِائَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يَكُنْ الظَّرْفُ مِنْهَا فَلْيُعْرَفْ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ إنْ اخْتَلَفَ ا هـ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت أَيْ أَوْ بِدُونِ مَا شِئْت صَحَّ وَحَسَبَ الظَّرْفَ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ إنْ كَانَ مُخْتَلِفًا ا هـ ، وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَفِي مِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ إشْعَارٌ بِمُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْهَا ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ ) بِدُونِ حِنْطَةٍ ( قَوْلُهُ لِلْإِجَارَةِ لِلْحَمْلِ ) قَالَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لِلْحَمْلِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْيِينُ الدَّابَّةِ وَرُؤْيَتُهَا ا هـ
( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَقَوْلُهُ تَخْمِينًا تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجِنْسِهِ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِحَمْلٍ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ إنْ حَضَرَ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ كَذَلِكَ أَوْ تَقْدِيرُهُ حَضَرَ أَوْ غَابَ بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَذِكْرُ جِنْسِ مَكِيلٍ ا هـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَجِنْسُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمَلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْمَحْمَلِ ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ 154 وَصْفِهِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ ( قَوْلُهُ وَقِلَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى كَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ ش ( قَوْلُهُ وَمَتَى قُدِّرَ بِوَزْنٍ لِلْمَحْمُولِ كَمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ كَيْلِهِ لَمْ يَدْخُلْ الظَّرْفُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَخَبَالِهِ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ مِنْ عِنْدِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَيَأْتِي آنِفًا مِنْ إدْخَالِهِ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَوْ يُقَالُ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُقَالُ هُنَا حَيْثُ أَدْخَلَهُ فِي الْحِسَابِ دَلَّ عَلَى إرَادَتِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ ؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِمِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا وَيَكُونُ الظَّرْفُ خَارِجًا عَنْهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا إلَخْ )
عِبَارَةُ الْعَبَابِ وَيُحْسَبُ الظَّرْفُ مِنْ الْمِائَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يَكُنْ الظَّرْفُ مِنْهَا فَلْيُعْرَفْ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ إنْ اخْتَلَفَ ا هـ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت أَيْ أَوْ بِدُونِ مَا شِئْت صَحَّ وَحَسَبَ الظَّرْفَ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ إنْ كَانَ مُخْتَلِفًا ا هـ ، وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَفِي مِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ إشْعَارٌ بِمُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْهَا ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ ) بِدُونِ حِنْطَةٍ ( قَوْلُهُ لِلْإِجَارَةِ لِلْحَمْلِ ) قَالَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لِلْحَمْلِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْيِينُ الدَّابَّةِ وَرُؤْيَتُهَا ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث